للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه شرط كما صرح به "الحاوي" (١)، ولو خطب جالساً .. لم يفصل بينهما بالاضطجاع، بل بسكتة، وهي واجبة في الأصح.

٨٢٩ - قول "المنهاج" [ص ١٣٤] و"الحاوي" [ص ١٩٠]: (وإسماع أربعين كاملين) فيه تساهل، فالواجب: إسماع تسعة وثلاثين؛ لأن الأصح: أن الإمام من الأربعين، ويحتمل أنهم أرادوا: إسماع نفسه أيضاً، فلا يجوز كونه أصم إذا كانوا أربعين فقط، لكن هذا بعيد؛ فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه، ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه، وقد سلم "التنبيه" من هذا؛ لقوله [ص ٤٤]: (والعدد الذي تنعقد به الجمعة) لكن ليس في عبارته ما يدل على إسماع الخطبة أحداً.

٨٣٠ - قولهما -والعبارة لـ"المنهاج"-: (والجديد: أنه لا يحرم عليهم الكلام، ويُسَنُّ الإنصات) (٢) يستثنى من محل الخلاف: الخطيب في المذهب، وهو مفهوم من فرض "التنبيه" الخلاف في الحاضر المستمع، و"المنهاج" فيمن يسمعهم الإمام (٣).

ويستثنى: حال الجلوس بينهما في ترجيح جماعة، وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص ٤٥]: (والإمام يخطب).

ويستثنى: المهم الناجز؛ كما لو أنذر أعمى، أو من دبت عليه عقرب.

ويستثنى: الداخل قبل أن يأخذ لنفسه مكاناً.

ثم طريقة الرافعي والنووي طرد الخلاف في الحاضرين كلهم (٤)، وطريقة الغزالي تبعاً للإمام أن القولين فيمن عدا الأربعين، أما الأربعون: فيحرم عليهم الكلام جزماً (٥)، وقال الشيخ تقي الدين في "شرح العمدة": هذه الطريقة هي المختارة عندنا (٦)، وقال السبكي: هو الوجه، فليخصص الخلاف بغيرهم.

٨٣١ - قول "التنبيه" [ص ٤٤]: (ومن شرط صحتهما: الطهارة والستارة في أحد القولين) هو الأظهر، وقد ذكره "المنهاج" (٧)، وقال في "الكفاية": الخلاف في الستر وجهان، ولم أر أحداً قال: قولان. انتهى.

وهو مفهوم من قول الرافعي بعد ذكر القولين في الطهارة: وطردوهما في السترة. انتهى (٨).


(١) الحاوي (ص، ١٩٠).
(٢) انظر في "التنبيه" (ص ٤٥)، و"المنهاج" (ص ١٣٥).
(٣) التنبيه (ص ٤٥)، المنهاج (ص ١٣٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣)، و"المجموع" (٤/ ٤٤١، ٤٤٢).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٥٤٨)، و"الوجيز" (١/ ١٩٠، ١٩١).
(٦) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١١٤).
(٧) المنهاج (ص ١٣٥).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>