للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: قد يفهم من تعبيره وتعبير "الحاوي" بالرواح أن الأفضل: تأخيره إلى بعد الزوال، فالأحسن: قول "المنهاج" [ص ١٣٥]: (وتقريبه من ذهابه أفضل).

٨٣٩ - قول "التنبيه" في (باب الغسل المسنون) [ص ٢٠]: (وهو اثنا عشر غسلاً) يرد عليه أغسال أخرى، منها: الغسل من الحجامة، والخروج من الحمام؛ كما اختار النووي الجزم به، وحكى عن النص: أُحِبُّ الغسل من الحجامة، والحمام، وكل أمر غَيَّر الجسد، قال: فأشار الشافعي إلى حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه (١).

ومنها: الغسل لكل اجتماع، وفي كل حال يغير رائحة البدن، حكاه في "الروضة" عن الأصحاب (٢).

ومنها: الغسل للاعتكاف، نص عليه كما في "اللطيف" لأبي الحسن بن خيران، ولكل ليلة من رمضان، قاله الحليمي، ولحلق العانة، قاله المحاملي وأبو حامد العراقي في "الرونق"، وللوادي عند سيلانه كما ذكروه في (الاستسقاء)، ولدخول الكعبة، حكاه في "النهاية" عن صاحب "التلخيص"، وهو غلط (٣)، ولدخول الحرم والمدينة كما سنذكره، ولا يرد ذلك على "المنهاج" إذ ليس في عبارته ما يدل على الحصر.

٨٤٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (وغسل المجنون إذا أفاق) كذلك المغمى عليه، وقد ذكره "المنهاج" (٤).

٨٤١ - قولهما: (والكافر إذا أسلم) (٥) أي: إن لم يجنب في كفره، فإن أجنب .. فالأصح: وجوب الغسل ولو اغتسل في زمن الكفر.

٨٤٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (والغسل لدخول مكة) كذا لدخول الحرم، ولدخول المدينة، كما ذكره فيهما أبو بكر الخفاف في كتاب "الأقسام والخصال"، وذكره النووي في "مناسكه" لدخول المدينة (٦).

٨٤٣ - قوله: (وغسل الرمي) (٧) أي: أيام التشريق كل يوم غسلاً، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة، واستحبه الخفاف، وهو غريب.


(١) انظر "الروضة" (٢/ ٤٤).
(٢) الروضة (٢/ ٤٤).
(٣) التلخيص (ص ١٧٩)، نهاية المطلب (٢/ ٥٣٠)، وقد تقدم ذكر ذلك في (باب الغسل) مسألة (٢١٤).
(٤) المنهاج (ص ١٣٥).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٠)، و"المنهاج" (ص ١٣٥).
(٦) الإيضاح في المناسك (ص ١٥٧).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>