للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٤ - قوله: (وغسل الطواف) (١) أي: طواف الركن كما قيده في "الكفاية"، وهو موافق لاقتصار "التنبيه" عليه في (الحج)، وهو قديم جزم به النووي في "مناسكه الكبرى"، والجديد الصحيح: المنع، واستحبه القديم لطواف الوداع، وجزم به النووي في "مناسكه" أيضاً (٢)، وأجرى القاضي أبو الطيب القديم في طواف القدوم أيضاً، والمشهور خلافه.

٨٤٥ - قوله: (وغسل الوقوف بعرفة) (٣) كذلك بمزدلفة بالمشعر الحرام، لا للمبيت بها، وفي "المنهاج" [ص ١٣٥]: (وأغسال الحج) وأحال تفصيلها على بابها.

٨٤٦ - قول "المنهاج" [ص ١٣٥]: (وليس للجديد -أي: في ترجيح غسل غاسل الميت- حديث صحيح) فيه نظر؛ فقد صحيح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث أبي هريرة في ذلك (٤)، وصحح ابن خزيمة والحاكم والبيهقي حديث عائشة فيه (٥).

٨٤٧ - قول "التنبيه" [ص ٤٤]: (وأن يبكر بعد طلوع الشمس) الأصح: استحبابه من طلوع الفجر، وهو مفهوم من عبارة "الحاوي" لعطفه على الأحكام المرتبة على الفجر (٦)، وأطلق "المنهاج" التبكير، ولم يذكر وقته (٧)، ويستثنى من التبكير: الإمام، فيحضر وقت الصلاة، قاله الماوردي (٨).

٨٤٨ - قول "التنبيه" [ص ٤٤]: (وأن يتنظف بسواك) أي: لتغير الفم، لا للصلاة؛ لأن سواك الصلاة مستحب وإن لم يحصل به تنظف، مع أنه قد سبق السواك عند تغير الفم في بابه، وكأن المذكور هنا استحبابه لخصوص تغير الفم يوم الجمعة، تعظيماً لشأن الجمعة، واستحبابه خاصاً غير استحبابه عاماً.

٨٤٩ - قوله: (وإن حضر والإمام يخطب .. لم يتخط رقاب الناس) (٩) فيه أمور: أحدها: أنه يفهم أنه لا بأس بالتخطي قبل الخطبة كمذهب مالك رضي الله عنه (١٠)، وليس كذلك؛ ولذلك لم يقيده به "المنهاج" و"الحاوي" (١١).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠).
(٢) الإيضاح في المناسك (ص ٣٨).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٠).
(٤) سنن الترمذي (٩٩٣)، صحيح ابن حبان (١١٦١).
(٥) صحيح ابن خزيمة (٢٥٦)، مستدرك الحاكم (٥٨٢)، سنن البيهقي الكبرى (١٣٢٨).
(٦) الحاوي (ص ١٩١).
(٧) المنهاج (ص ١٣٦).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (٢/ ٤٥٢).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٤٥).
(١٠) انظر "المدونة" (١/ ١٥٩).
(١١) الحاوي (ص ١٩٢)، المنهاج (ص ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>