للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصرح باشتراط العجز عن بينة الإعسار وانتفاء تصديق المستحق، وكان ذلك هو مراد "المنهاج" بخوف الحبس.

٨٧٨ - قوله: (والأصح: منعه لمحرمٍ خاف فوت الحج) (١) أحسن من قول "الحاوي" [ص ١٩٤]: (ويتم وإن فاته وقوف عرفة) لتصريح "المنهاج" بأن الخلاف في حق المحرم، ومقتضاه: أن العازم على الإحرام لا يلتحق به، ثم رجح الرافعي: صلاته مستقراً وإن فاته الوقوف (٢)، وصحح النووي: أنه يذهب إلى عرفة وإن فاتته صلاة العشاء (٣)، وصحح الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "القواعد": أنه يصلي صلاة شدة الخوف (٤).

٨٧٩ - قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (وإن رأوا سواداً فظنوهم عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه لم يكن عدواً .. أجزأتهم الصلاة في أصح القولين) الأظهر: وجوب القضاء كما صححه "المنهاج" (٥).

٨٨٠ - قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (وإن رأوا عدواً فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بأن أنه كان بينهم خندق .. أعادوا، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، والأصح منهما: الإعادة، ومحل الخلاف في الصورتين: ما إذا كان العدو زائداً على الضعف، حتى يجوز لهم الهرب، وإلا .. فتجب الإعادة قطعاً، نبه عليه صاحب "المعين"، وهو واضح غير محتاج إليه.

٨٨١ - قوله: (فإن أمن وهو راكب فنزل .. بنى) (٦) أي: بشرط ألا يستدبر القبلة في نزوله.

٨٨٢ - قوله: (وإن كان راجلاً فركب .. استأنف على المنصوص، وقيل: إن اضطر إلى الركوب فركب .. لم يستأنف) (٧) هذا الثاني هو الأصح.


(١) انظر "المنهاج" (ص ١٣٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٣) انظر "المجموع" (٤/ ٣٧٢).
(٤) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١/ ٩٨).
(٥) المنهاج (ص ١٣٩).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٤٢).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>