للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم؛ يُفهم من قول "التنبيه": (بهم) أنه لا يخطب المنفرد، وبه صرح "الحاوي" (١)، وليس في عبارة "المنهاج" ما يدل على ذلك.

٨٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٤٦]: (كخطبتي الجمعة) ظاهره: في الأركان والشروط، لكن يستثنى من ذلك: القيام؛ لقوله بعده: (ويجوز أن يخطب قاعداً) (٢)، والجلوس بين الخطبتين؛ فإنه مستحب كما ذكره في "شرح المهذب" (٣)، وعبارة "المنهاج" [ص ١٤١]: (أركانهما كالجمعة) ولم يتعرض للشروط، وكذا في "الروضة" (٤)، وقال في "التتمة": صفتهما في الشروط كخطبتي الجمعة إلا في القيام. انتهى.

فذكر الشروط دون الأركان.

٨٩٤ - قولهم: (يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع) (٥) قد يوهم أنها من الخطبة، وليس كذلك، بل هي مقدمة لها كما نص عليه، فليحمل كلامهم عليه؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه، قال في "الروضة": فاحفظه؛ فإنه مهم خفي (٦).

٨٩٥ - قول "التنبيه" [ص ٤٥]: (ويغتسل لها بعد الفجر) أي: للصلاة، صريح في أن الغسل ليس لليوم، ولا نعلم أحداً قاله، وقد أنكر النووي قوله في "المهذب": (لحضورها) لأن استحبابه للقاعد والخارج بلا خلاف (٧)، ولذلك قال "الحاوي" [ص ١٩٦]: (للقاعد والخارج).

٨٩٦ - قول "التنبيه" [ص ٤٥]: (فإن اغتسل لها قبل الفجر .. أجزأه في أحد القولين) هو الأصح، لكن إطلاق حكايته يقتضي جميع الليل، وهو ما حكاه الإمام (٨)، لكن الذي في "المهذب" تبعاً للقاضي أبي الطيب: تقييده بنصف الليل، وهو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٩).

٨٩٧ - قول "المنهاج" [ص ١٤]: (وطيب وتزيّن كالجمعة) يقتضي اختصاصه بحاضرها، وليس كذلك، بل هو مستحب لكل أحد سواء حضر أم لم يحضر أو كان مسافراً؛ لأن اليوم يوم سرور وزينة؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ١٩٦]: (والتطيب والتزين للقاعد والخارج) لكن يستثنى


(١) الحاوي (ص ١٩٦).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٤٦).
(٣) المجموع (٥/ ٢٨).
(٤) الروضة (٢/ ٧٣).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٤٦)، و"الحاوي" (ص ١٩٦)، و"المنهاج" (ص ١٤١).
(٦) الروضة (٢/ ٧٤).
(٧) المهذب (١/ ١١٩)، المجموع (٥/ ١٠).
(٨) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٦١٢، ٦١٣).
(٩) المهذب (١/ ١١٩)، الحاوي (ص ١٩٦)، المنهاج (ص ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>