للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كلامه: المرأة إذا خرجت للصلاة؛ فإنها تتنظف بالماء فقط من غير طيب ولا زينة، وقد أورد النشائي على قول "التنبيه" [ص ٤٥]: (ويظهرون الزينة) أنه شامل للنساء إذا خرجن، وليس كذلك (١)، فإن قوله: (يظهرون) يختص بالذكور، فإن قيل: يشمل النساء بالتغليب .. قلنا: مجاز.

٨٩٨ - قول "التنبيه" [ص ٤٥]: (ويحضرها الرجال والنساء) يستثنى منهن: ذات الهيئة؛ فيكره حضورها، وعبر عن ذلك شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (٢)، وفيه وجه في "الكفاية".

٨٩٩ - قول "المنهاج" [ص ١٤١]: (وفعلها بالمسجد أفضل) أي: إن وسعهم كما في "الحاوي" (٣)، فإن ضاق عنهم .. صلوا في الصحراء، صرح به "التنبيه" (٤)، ومحله: إذا لم يكن عذر من مطر ونحوه، وإلا .. فالمسجد أولى.

٩٠٠ - قولهما: (ويستخلف من يصلي في الجامع بضعفة الناس) (٥) لا حاجة لقولهما: (بضعفة الناس) فقد يصلي في الجامع بعض الأقوياء؛ ولذلك لم يذكره "الحاوي"، وكأنه خرج مخرج الغالب، وتعبيرهم بقولهم: (من يصلي) يقتضي أن الخليفة لا تشرع له الخطبة، وبه صرح الجيلي شارح "التنبيه"، معللاً بالافتيات على الإمام، قال في "المهمات": وفيه نظر؛ لأن الإمام هو الذي استخلف، فلا افتيات، وفي "نكت" شيخنا ابن النقيب: ويأمره أن يخطب لهم، فإن لم يأمره .. لم يخطب (٦)، وفي "نكت" النشائي عن "الأم": إذا صلوها في مساجد الجماعات في العصر .. فلا أحب أن يخطب أحد في العصر إذا كان به إمام؛ خوف الفتنة (٧).

٩٠١ - قولهم: (ويذهب في طريق ويرجع في أخرى) (٨) أي: يذهب في البُعدى ويرجع في القربى، والإطلاق لا يدل على ذلك.

٩٠٢ - قول "المنهاج" [ص ١٤١] و"الحاوي" [ص ١٩٦]: (ويبكر الناس) أي: بعد الصبح كما في "التنبيه" (٩).


(١) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٤١).
(٢) تذكرة النبيه (٢/ ٥٢٥).
(٣) الحاوي (ص ١٩٦).
(٤) التنبيه (ص ٤٥).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٤٥)، و"المنهاج" (ص ١٤١).
(٦) السراج على نكت المنهاج (١/ ٤٦١).
(٧) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٤٢).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٤٥)، و "الحاوي" (ص ١٩٦)، و "المنهاج" (ص ١٤١).
(٩) التنبيه (ص ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>