للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خروجهم في اليوم الرابع صياماً كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (١)، ولم يتعرض في "التنبيه" لصوم الرابع، ويصير صوم هذه الأيام واجباً بأمر الإمام كما ذكره النووي في "فتاويه" (٢)، وهل يختص ذلك بالصوم أم يتعدى إلى كل ما يأمرهم به من الصدقة وغيرها؛ فيه نظر، قاله في "المهمات".

٩٢٨ - قول "المنهاج" [ص ١٤٥]: (والتوبة) ثم قال [ص ١٤٥]: (والخروج من المظالم) من ذكر الخاص بعد العام؛ لدخولها في اسم التوبة، وقول "التنبيه" [ص ٤٧]: (وأمرهم بالخروج من المظالم، والتوبة من المعاصي) من ذكر العام بعد الخاص، وذكر "الحاوي" رد المظالم بعد ذكره البر من ذلك أيضاً (٣)؛ لأن البر اسم جامع للخير، وكل ذلك للاهتمام بمظالم العباد.

٩٢٩ - قول "التنبيه" [ص ٤٧]: (ومصالحة الأعداء) أي: من المسلمين إذا لم يرجع لأمر في الدين.

٩٣٠ - قول "المنهاج" [ص ١٤٥]: (ويخرجون إلى الصحراء) و"التنبيه" [ص ٤٧]: (إلى المصلى) وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ١٩٩]: (وخرجوا) هو في غير مكة، فأما في مكة: فيستسقي في المسجد الحرام، صرح به الخفاف في كتاب "الخصال"، وهو من قدماء أصحابنا، وهو حسن.

٩٣١ - قول "التنبيه" [ص ٤٧]: (فإن أخرجوا البهائم .. لم يكره (الأصح: استحباب إخراجها كما في "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، وقال في"المهمات": نص في "الأم" وغيرها على أنه لا يستحب إخراجها، وذهب إليه جمهور الأصحاب ما بين مقتصر على عدم الاستحباب ومبالغ يقول بالكراهة (٥).

٩٣٢ - قولهم: (ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد) (٦) يفهم أن وقتها كالعيد، وبه قال الشيخ أبو حامد وجماعة، لكن الأصح: أن كل وقت وقتها حتى وقت الكراهة؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ١٤٥]: (ولا يختص بوقت العيد في الأصح)، وفي "الروضة": إنه الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون (٧).


(١) الحاوي (ص ١٩٩)، المنهاج (ص ١٤٥).
(٢) فتاوى النووي (ص ٦٤).
(٣) الحاوي (ص ١٩٩).
(٤) الحاوي (ص ١٩٩)، المنهاج (ص ١٤٥).
(٥) الأم (١/ ٢٤٨).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٤٧)، و"الحاوي" (ص ١٩٩)، و"المنهاج" (ص ١٤٥).
(٧) الروضة (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>