للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٣ - قول "التنبيه" [ص ٤٧]: (ويستحب أن يقرأ فيها "سورة نوح") جعله في "المنهاج" وجهاً ضعيفاً فقال [ص ١٤٥]: (لكن قيل: يقرأ في الثانية "إنا أرسلنا نوحاً") ولم يبين "التنبيه" محل قراءتها، وكلامه يُفهم أنه يقرؤها مع قراءة (ق)، و (اقتربت) لأن ذلك مفهوم من كونها كصلاة العيد، وعبارة "المنهاج" محتملة لأن يقرأها مع قراءتهما، ولأن يقرأها بدل (اقتربت) المستحبة في العيد في الثانية، وهو ظاهر "المحرر" (١)، قال في "شرح المهذب": والأصح باتفاق: الاقتصار على ما في العيد (٢).

٩٣٤ - قول "التنبيه" [ص ٤٧]: (ويخطب خطبتين) وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص ١٤٥] و"الحاوي" [ص ١٩٩]: (كالعيد) هذا هو الأفضل، قال في "الكفاية": وتكفي واحدة، ذكره البندنيجي، وقول "التنبيه" [ص ٤٧] و"المنهاج" [ص ١٤٥]: (ويخطب) بالواو لا يدل على تأخر الخطبة عن الصلاة، بخلاف قول "الحاوي" [ص ١٩٩]: (ثم خطب) لكن تأخير الخطبة إنما هو استحباب، فلو قدمها .. جاز كما صرح به "المنهاج" بعد ذلك (٣)، وقول "التنبيه" [ص ٤٧]: (يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعاً، وفي الثانية سبعاً) لا يدل على أنه يأتي بالاستغفار بدل التكبير، بخلاف قول "المنهاج" [ص ١٤٥]: (لكن يستغفر الله بدل التكبير) و"الحاوي" [ص ١٩٩]: (وبدّل التكبير بالاستغفار) لكن صواب العبارة: (وبدل الاستغفار بالتكبير) لأن الباء شأنها الدخول على المتروك.

٩٣٥ - قول "التنبيه" [ص ٤٧]: (ويرفع يديه) قال الروياني في "البحر" في فروع متفرقة بعد (باب إمامة المرأة): يكره رفع اليد النجسة في الدعاء، ويحتمل أن يقال: لا يكره بحال. انتهى (٤).

وهو فرع غريب.

٩٣٦ - قوله: (فيقول: اللهم؛ سقيا رحمة) إلى قوله: (حوالينا ولا علينا) (٥) ذِكْره هذا في أدعية الاستسقاء مردود، وإنما يستحب هذا للاستصحاء، وهو إذا كثرت الأمطار وأضرت، ولا يشرع لذلك صلاة ولا خطبة، وقد صرح به "المنهاج" (٦).

٩٣٧ - قول "التنبيه" [ص ٤٨] و"الحاوي" [ص ١٩٩]: (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية)


(١) المحرر (ص ٧٩).
(٢) المجموع (٥/ ٧٥).
(٣) المنهاج (ص ١٤٦).
(٤) بحر المذهب (٣/ ٢٥، ٢٦).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٤٧).
(٦) المنهاج (ص ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>