للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قليلاً (١)، لكن فاتهما: أنه يكره تركه، كما نص عليه وحكاه في "المهمات".

٩٦٤ - قول "التنبيه" [ص ٥٠]: (فإن خرج منه بعد الغسل شيء .. أعيد غسله، وقيل: يُوَضَّأ، وقيل: يكفيه غسل المحل) فيه أمور:

أحدها: الأصح: الثالث، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢).

ثانيها: شرط الوجهين الأولين: أن يكون الخارج من الفرج، فإن كان من غيره .. لم يجب غسل ولا وضوء قطعًا، وبه صرح "المنهاج" (٣)، وهو من زيادته على "المحرر"، وقال في "الدقائق": هو مراد "المحرر" بإطلاقه. انتهى (٤).

وكأن "التنبيه" استغنى عنه لوضوحه.

ثالثها: شرطهما أيضاً: أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن، فإن كان بعده .. لم يَجْرِيَا، كما أشار إليه صاحب "العدة"، وحكاه عنه الرافعي (٥)، قال في "الروضة": قد توافق صاحب "العدة" والمحاملي والقاضي أبو الطيب والسرخسي صاحب "الإملاء"، فجزموا بالاكتفاء بغسل النجاسة بعد الإدراج. انتهى (٦).

وفي "المهمات" عن "فتاوى البغوي": أنه لا يجب غسلها أيضاً إذا كان الخروج بعد التكفين، وهذا وارد على عبارة "المنهاج" أيضاً، وإن صح قول البغوي .. ورد على عبارة "الحاوي" أيضاً، والله أعلم.

٩٦٥ - قول "المنهاج" [ص ١٥٠]: (ويُغَسِّل الرجل الرجل، والمرأة المرأة) هذا هو الأصل، وقد يغسل الرجل المرأة، وعكسه كما سيذكره بعد ذلك.

٩٦٦ - قوله: (ويغسل أمته) (٧) أي: ولو مستولدةً ومكاتبةً إن لم يكنّ مزوجاتٍ أو معتداتٍ، وقد صرح به "الحاوي" (٨)، قال في "الروضة": والمستبرأة كالمعتدة في ذلك (٩)، قال في "المهمات": وهو غير مستقيم، بل إن ملكها بالسبي .. فالأصح: جواز الاستمتاع بها إلا


(١) الحاوي (ص ٢٠٢)، المنهاج (ص ١٤٩).
(٢) الحاوي (ص ٢٠٢)، المنهاج (ص ١٤٩).
(٣) المنهاج (ص ١٤٩).
(٤) الدقائق (ص ٤٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٤٠٣).
(٦) الروضة (٢/ ١٠٣).
(٧) انظر المنهاج" (ص ١٥٠).
(٨) الحاوي (ص ٢٠٢).
(٩) الروضة (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>