للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوطء .. فالغسل أولى بالجواز، وإن ملكها بغيره .. لم تحرم عليه خلوة ولمس ونظر بلا شهوة، فالغسل كذلك. انتهى.

٩٦٧ - قولهم: (ويُغسِّل زوجته، وهي زَوْجَهَا) (١) يستثنى منه: إذا كانت مطلقة رجعية، وقد ذكره "الحاوي" في الصورة الثانية (٢).

٩٦٨ - قول "المنهاج" [ص ١٥٠] و"الحاوي" [ص ٢٠٢]: (ويلُفَّان خرقةً ولا مسَّ)، قال القاضي الحسين: فلو خالف .. صح الغسل، ولا ينبني على الخلاف في انتقاض طهر الملموس.

نعم؛ ينتقض وضوء الغاسل. انتهى.

٩٦٩ - قول "التنبيه" [ص ٤٩]: (والأولى: أبوه، أو جده، أو ابنه، أو عَصَبَاتُه، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء الأقارب) فيه أمور:

أحدها: أن الكلام فيما إذا كان الميت رجلاً، بدليل قوله بعده: (وإن كانت امرأة) (٣).

ثانيها: كان ينبغي أن يأتي بـ (ثم) في الكل، ويقول في العصبات: (على ترتيب الإرث، أو الولاية) كما فعل "المنهاج" و"الحاوي" (٤).

ثالثها: لا يحتاج لاستدراك المولى المعتق كما فعله بعضهم؛ لدخوله في العصبات.

رابعها: أهمل ذوي الأرحام قبل الرجال الأجانب، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٥)، وهو في بعض نسخ "التنبيه".

خامسها: مراده بالنساء الأقارب: المحارم، أما غيرهنّ؛ كبنت العم والخال ونحوهما .. فكالأجنبية.

٩٧٠ - قوله: (إن كانت امرأة .. غسلها النساء الأقارب، ثم النساء الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال الأقارب) (٦) فيه أمور:

أحدها: أنه قد يفهم استواء الأقارب، وكذا عبارة "الحاوي" (٧)، لكن في "المنهاج" [ص ١٥٠]: (وأَوْلاهُنَّ: ذات محرميةٍ)، قال في "المهمات": ومقتضاه: أن بنت العم البعيدة إذا كانت أُمًّا من الرضاع مثلاً .. تقدم على بنت العم القريبة، قال: وكلامهم يُشعر بخلافه، وبأن


(١) انظر "التنبيه" (ص ٤٩)، و"الحاوي" (ص ٢٠٢)، و"المنهاج" (ص ١٥٠).
(٢) الحاوي (ص ٢٠٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٤٩).
(٤) الحاوي (ص ٢٠٢)، والمنهاج (ص ١٥٠).
(٥) الحاوي (ص ٢٠٢)، والمنهاج (ص ١٥٠).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٤٩).
(٧) الحاوي (ص ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>