للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المراد بتحريمها: أن تكون من جهة الرحم؛ ولهذا لم يعتبروا هنا الرضاع بالكلية. انتهى.

ثانيها: يرد عليه وعلى "الحاوي" و"المنهاج": ذات الولاء؛ فإنها مقدمة على النساء الأجانب، نص عليه، وجزم به في "شرح المهذب" (١)، ولم يذكروها.

ثالثها: إطلاقه الرجال الأقارب يتناول غير المحارم؛ كابن العم مع أنه كالأجنبي؛ ولذلك عبر "الحاوي" برجال المحارم (٢)، واستدرك "المنهاج" على قول "المحرر": (ثم رجال القرابة)، فقال: (إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي) (٣)، وعبارة "المنهاج" [ص ١٥٠]: (ويقدمن - أي: القرابات - على زوج في الأصح، وأَوْلاهُن: ذات محرمية، ثم الأجنبية، ثم رجال القرابة) هذه عبارته، وليست مفصحة عن مرتبة الزوج، أَيُقَدَّم على الأجنبية أم تقدم عليه؟ بل يتبادر إلى الفهم منه تقديمه عليها؛ لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات، وذكره قبل ذكر الأجنبية، لكن المنقول: تقديم الأجنبيات على الزوج، وعليه مشى "التنبيه" و"الحاوي" (٤)، وقول "المنهاج" [ص ١٥٠]: (ويقدم عليهم الزوج في الأصح) أي: على رجال القرابة، وهذا قد يفهم تأخره عن الأجنبيات، لكن ليس صريحاً فيه.

٩٧١ - قول "التنبيه" [ص ٤٩]: (وذوو المحارم أحق من غيرهم) أي: مع اتحاد الجنس، وإلا .. فليس لابن العم تغسيل المرأة؛ فإنه كالأجنبي في المنع كما تقدم.

ثم اعلم: أن للتقديم شرطين أهملهما الثلاثة: ألأَ يكون القريب قاتلاً قتلاً يمنع الإرث، وألَاّ يكون كافراً والميت مسلماً؛ فإنه كالعدم.

٩٧٢ - قول "التنبيه" [ص ٥٠]: (ويقلم أظفاره ويحف شاربه ويحلق عانته) فيه أمور:

أحدها: أهمل أخذ شعر الإبط، وذكره "المنهاج" (٥)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٠٢]: (ويباح حلق وقلم وأخذ شارب) وتناول بعمومه حلق شعر الرأس مع أنه لا يُشرع فعله.

ثانيها: كلامه يقتضي استحباب هذه الأمور، واقتصر "الحاوي" على إباحتها كما تقدم، وفي "المنهاج" [ص ١٥٠]: (الجديد أنه: لا يكره)، ثم استدرك أن (الأظهر: كراهته)، وحكاه في "الروضة" عن تصحيح جماعة، قال: وهو المختار، مع كونه لم يحكه إلا عن القديم (٦)، لكن


(١) المجموع (٥/ ١١٦).
(٢) الحاوي (ص ٢٠٢).
(٣) المحرر (ص ٨٢)، المنهاج (ص ١٥٠).
(٤) التنبيه (٤٩)، الحاوي (ص ٢٠٢).
(٥) المنهاج (ص ١٥٠).
(٦) الروضة (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>