للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٤ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (ويُحثى عليه) فأتى به مبنيا للمفعول، وينبغي أن يكون ذلك بيديه، كما صرح به الرافعي والنووي (١).

١٠٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (وبوضع تحت رأسه لبنة) كذلك التراب المجموع.

١٠٢٦ - قولهم: (وبرفع القبر عن الأرض قدر شبر) (٢) استثنى في "التتمة": قبر المسلم ببلاد الكفار، فيخفى صيانةً عنهم، حكاه عنه في "الروضة"، وأقره (٣)، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (٤).

قال بعضهم: ومثله: ما إذا خيف نبشه لسرقة كفنه.

قلت: أو لعداوة ونحوها.

١٠٢٧ - قول "التنبيه" [ص ٥٢] (ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة) لم يبين هل هو حرام أو مكروه؟ وكذا في بعض نسخ "المنهاج" (٥)، وفي بعضها: التصريح بالتحريم، وعبارة "الروضة" تبعاً لأصلها: المستحب في حال الاختيار: أن يدفن كل ميت في قبر، ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا لتأكد الضرورة (٦)، قال السبكي: والذي تحرر أنها ثلاث مسائل:

إحداها: دفن اثنين من نوع واحد؛ كرجلين في الابتداء .. فيجوز، ولكن يكره، وممن صرح بالكراهة الماوردي في "الإقناع" (٧)، وعبارة الشافعي وكثير من الأصحاب: لا يستحب، وعن السرخسي: لا يجوز، وتبعه النووي في "شرح المهذب"، والأصح: ما قلناه من الاقتصار على الكراهة، أو نفي الاستحباب، فإن حصلت حاجةٌ .. زالت الكراهة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد (٨).

الثانية: أن يكونا من نوعين لا محرمية بينهما ولا زوجية؛ كرجل وامرأة أجنبية في الابتداء أيضاً، فالذي يظهر التحريم، وهو مقتضى كلام الفوراني، ودليله ظاهر كما في الحياة.

الثالثة: أن يقع ذلك في الدوام؛ كإدخال ميت على ميت، فلا يجوز بحال حتى يبلى الأول لحماً وعظماً، فلو حفره فوجد فيه عظام ميت .. أعاد القبر ولم يتمم حفره، ولو فرغ من الحفر فظهر فيه شيء من العظام .. لم يمنع أن يُجعل في جنب القبر ويدفن الثاني معه، نقلوه عن


(١) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٤٥١)، و"المجموع" (٥/ ٢٥٣)، و"الروضة" (٢/ ١٣٦).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٥٢)، و"الحاوي" (ص ٢٠٥)، و"المنهاج" (ص ١٥٥).
(٣) الروضة (٢/ ١٣٦).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٥٤٢).
(٥) المنهاج (ص ١٥٥).
(٦) الروضة (٢/ ١٣٨).
(٧) الإقناع (ص ٦٠).
(٨) المجموع (٥/ ٢٤٢)، وانظر "الأم" (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>