للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصه (١)، وفي "تعليق الشيخ أبي حامد": أن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه، إذا عرفت ذلك .. فإطلاق الرافعي (أن المستحب في حالة الاختيار ... إلى آخره) محمول على ما ذكرناه. انتهى (٢).

وقد ذكر الصورة الثانية في "شرح المهذب"، وجزم فيها بالتحريم، قال: حتى في الأم مع ولدها (٣)، وهو قياس قوله بالتحريم مع اتحاد النوع، لكن ذكر صاحب "التعجيز" في شرحه له: أنه إذا كان بينهما زوجية أو محرمية .. فلا منع كحال الحياة، ونقله عن ابن الصباغ وغيره، وهو متجه، وفي "حلية" الروياني ما حاصله: الجواز مطلقاً، حكاه كله في "المهمات"، فقول "الحاوي" [ص ٢٠٦]: (وجُمع لحاجة) أراد به: الصورة الأولى، وقوله: (ورجل وامرأة بشدتها) (٤) أراد به: الصورة الثانية؛ أي: مع شدة الحاجة، وهي الضرورة، وأما الصورة الثالثة: فهي معلومة من تحريم النبش إلا فيما استثني، وقوله: (بحاجز من تراب) (٥) يحتمل أن تختص بالصورة الثانية، ويحتمل أن يعمهما، وهو المنصوص، وبه قال العراقيون، وصححه النووي (٦).

١٠٢٨ - قول "المنهاج" [ص ١٥٥]: (فيقدم أفضلهما) أوضحه "الحاوي" بقوله [ص ٢٠٦]: (إلى جدار اللحد)، وعبارة "التنبيه" [ص ٥٢]: (ويقدم الأسن الأقرأ للقبلة) ويستثنى من تقديم الأفضل والأقرأ: الأب مع ابنه، والأم مع بنتها، فيقدمان عليهما مطلقاً ولو كان الأصل مفضولاً.

١٠٢٩ - قول "المنهاج" [ص ١٥٥]: (ولا يُجلس على قبر، ولا يُوطأ) زاد "التنبيه" [ص ٥٢]: (إلا لحاجة) ومثَّلُوه: بأن كان لا يصل إلى قبر قريبه إلا بدوسه، وظاهره: اختصاص الاستثناء بالأخيرة دون مسألة الجلوس، ثم المشهور: كراهة ذلك، ووقع في "شرح مسلم" عن الأصحاب: التحريم (٧)، وهو ظاهر قول "المهذب" والمحاملي في "المقنع": لا يجوز (٨)، والصيمري في "شرح الكفاية": لا يحل.

١٠٣٠ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: "وإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد تُرجى حياته .. شق جوفها


(١) انظر "الأم" (١/ ٢٧٧).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٤٥٤).
(٣) المجموع (٥/ ٢٤٢).
(٤) انظر "الحاوي " (ص ٢٠٦).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ٢٠٦).
(٦) انظر "المجموع" (٥/ ٢٤٢).
(٧) شرح مسلم (٧/ ٢٧).
(٨) المهذب (١/ ١٣٩)، وانظر "المجموع" (٥/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>