للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البناء في المقبرة المسبلة (١)، قال في "المهمات": والمراد بالمسبلة: التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، وليس المراد: الموقوفة؛ فإن الموقوفة يحرم البناء فيها قطعاً.

١٠٤٩ - قول "المنهاج" [ص ١٥٨]: (والكتابة عليه) يتناول كتابة اسم صاحبه في لوح كما جرت العادة به، وقال السبكي: سيأتي قريباً أن وضع شيء يعرف به القبر .. مستحب، فإذا كانت الكتابة طريقاً له .. فينبغي ألا تكره إذا كتب قدر الحاجة إلى الإعلام.

١٠٥٠ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (ويستحب للرجال زيارة القبور) يقتضي أن النساء لا يستحب لهن، ولا يلزم من ذلك أن يكون مكروهاً، وقد صحح "المنهاج" الكراهة في حقهن (٢)، قال في "المهمات": والظاهر: أن الخنثى كالمرأة، قال في "شرح المهذب": واختار صاحب "المستظهري": إن كانت لتجديد حزن وبكاء بنوح كعادتهن .. حرم، وعليه يحمل الحديث: "لعن الله زوارات القبور"، وإن كانت لغير ذلك .. كره، إلا لعجوز لا تشُتَهَى .. فلا يكره، قال النووي: وهو حسن. انتهى (٣).

ويستثنى من ذلك أيضاً: زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنها مستحبة في حقهن مطلقاً كالرجال، كما اقتضاه إطلاقهم في (الحج)، ولا شك فيه.

١٠٥١ - قول "المنهاج" [ص ١٥٨]: (وقيل: تباح) قال في "المهمات": لم أر أحد قال به.

١٠٥٢ - قوله: (ويُسلِّم الزائر) (٤) أوضحه "التنبيه" بقوله [ص ٥٢]: (ويقول إذا زار: "سلام عليكم ... إلى آخره") وهذا هو المشهور، لكن في "تعليق القاضي حسين" في (صلاة الجمعة): المستحب: أن يقول: (عليكم السلام)، ولا يقول: (السلام عليكم)، فيفصل بين الأحياء والأموات، وقد ورد هكذا في الخبر. انتهى.

وأشار بذلك إلى حديث أبي جُرَيِّ: قلت: (عليك السلام يا رسول الله)، قال: "لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى" رواه أبو داوود والترمذي (٥).

١٠٥٣ - قول "المنهاج" [ص ١٥٨]: (ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر - وقيل: يكره - إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه) فيه أمور:


(١) المجموع (٥/ ٢٦٠).
(٢) المنهاج (ص ١٥٨).
(٣) المجموع (٥/ ٢٧٧)، وانظر المستظهري وهو "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" (١/ ٢٩٦)، والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢٣٥٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (٥٩٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦٩٩٦) من حديث سيدِنا أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، وأخرجه الترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦)، وأحمد (٨٤٣٠) من حديث سيدِنا أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ١٥٨).
(٥) أبو داوود (٥٢٠٩)، الترمذي (٢٧٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>