للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: هذا في النقل قبل الدفن، أما بعده: فقد ذكره بعده في مسألة النبش.

ثانيها: قال السبكي: ينبغي أن يقال: إن أوجب النقل تغيراً .. حرم ولو إلى الأماكن الثلاثة، وإن لم يوجب .. كره، إلا إلى الأماكن الثلاثة .. فيختار.

ثالثها: قال شيخنا ابن النقيب: هذا الاستثناء يحتمل عوده إلى وجهي التحريم والكراهة؛ أي: إذا كان بقرب إحدى البلاد الثلاثة .. لا يحرم ولا يكره، ويحتمل عوده إلى وجه الكراهة فقط، ويؤيده قوله: (نص عليه) فإن المحكي عن النص ظاهر في ذلك؛ ففي "الروضة" و" وشرح المهذب" عن الماوردي: أن الشافعي قال: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس؛ فنختار أن ينقل إليها، فظاهر قوله: (لا أحبه) الكراهة، ثم استثنى منها ذلك. انتهى (١).

رابعها: عبارة النص صريحة في استحباب النقل لمن قرب من البلاد الثلاثة، وعبارة "المنهاج" إنما تقتضي عدم التحريم والكراهة.

خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشي الروضة": الذي رأيته في "الحاوي" ظاهره: أن الاستثناء من كلام الماوردي؛ فإنه أورد بعده أحاديث هي من سياقته لا من كلام الشافعي.

١٠٥٤ - قولهم فيما إذا دفن من غير غسل: (إنه ينبش) (٢) أي: يجب نبشه، ومحله: ما لم يتغير، وهذا القيد في بعض نسخ "التنبيه".

١٠٥٥ - قول "المنهاج" [ص ١٥٩] و"الحاوي" [ص ٢٠٦]: (إنه ينبش فيما إذا دفن في أرضٍ أو ثوبٍ مغصوبين) أي: لصاحبهما نبشه وإن تغير، ولكن الأولى: ألا يفعل.

١٠٥٦ - قول "التنبيه" [ص ٥٢]: (وإن وقع في القبر شيء له قيمة .. نبش وأخذ) مثل قول "المنهاج" [ص ١٥٩]: (أو وقع فيه مالٌ) قيد في "المهذب" وجوب النبش بمطالبة صاحبه، قال النووي: ولم يوافقوه عليه. انتهى (٣).

لكن وافقه عليه ابن أبي عصرون وصاحب "الكفاية".

١٠٥٧ - قولهما: (إنه ينبش فيما إذا دفن لغير القبلة) (٤) أي: يجب ذلك إن قلنا بوجوب القبلة، كما هو الأصح، ومحل ذلك: ما لم يتغير، كما قلنا في الدفن بلا غسل.


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٤٥)، و"الأم" (١/ ٢٧٦)، و"الحاوي الكبير" (٣/ ٢٦)، و"المجموع" (٥/ ٢٦٥)، و"الروضة" (٢/ ١٤٣).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٥٢)، و"الحاوي" (ص ٢٠٦)، و"المنهاج" (ص ١٥٩).
(٣) المهذب (١/ ١٣٨)، وانظر "المجموع" (٥/ ٢٦٢).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٥٢)، "المنهاج" (ص ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>