للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم؛ ترد على قول "الحاوي" [ص ٢٠٧]: (فإن لم تكن له سليمة) لأنَّها له، وقد يقال: المراد بكينونتها له: تمكنه منها، فلا ترد عليه أيضاً.

ثالثها: يرد عليه أيضاً: ما لو أخرج خنثى من أولاد اللبون .. فالأصح: الإجزاء، وهذا وارد على "المنهاج" أيضاً؛ لأنَّه ليس ابن لبون، لكن "التَّنبيه" زاد عليه بالتأكيد بقوله: (ذكر) فكان الإيراد عليه أظهر، وقد تناوله قول "الحاوي" [ص ٢٠٧، ٢٠٨]: (فولد لبون)، وقال ابن المسلم: إنْ عدَّه أهل المواشي عيبًا والإبل سليمة .. ينبغي أن لا يجزئ.

رابعها: قد يفهم أنَّه لا يقبل منه الحِقّ، وليس كذلك كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (١).

خامسها: عبارة الثلاثة تفهم أنَّه لا يجزئ ابن المخاض، وبه قال ابن الصباغ، لكن جزم الشَّيخ أبو حامد بالجواز، وقال القاضي حسين: إنَّه الظاهر من المذهب، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه".

١٠٦٦ - قول "المنهاج" [ص ١٦١]: (لا لبون في الأصح) أي: لا يؤخذ الحِقّ عن بنت اللبون عند فقدها، وعبر في "الروضة" بالمذهب، قال: وبه قطع الجمهور (٢).

١٠٦٧ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٦]: (فإن اتفق فرضان في نصاب واحد؛ كالمئتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون .. اختار الساعي أنفعهما للمساكين) محله: إذا وُجدا مسألة بصفة الإجزاء، كما أوضحه "المنهاج" و "الحاوي" (٣).

١٠٦٨ - قوله: (وقيل: فيه قولان، أحدهما: ما ذكرت، والثَّاني: أنَّه يجب الحقاق) (٤) هذه الطريقة هي الصحيحة، كما في "الشَّرح الصَّغير" و "شرح المهذب" (٥).

وتعبير "المنهاج" بـ (المذهب) (٦) قد يقتضي ترجيح طريقة القطع، وقد يقال: لا دلالة له على ذلك، إنَّما يدل على أن في المسألة طريقين، وأن هذا هو المرجح في الجملة؛ إمَّا من طريقة القطع، وإما من طريقة القولين، وعليه مشى في "المهمات" فقال: إنَّه لا يؤخذ منه ترجيح لشيء من الطريقين.

١٠٦٩ - قول "المنهاج" [ص ١٦١]: (فإن وُجِدَ مسألة أحدهما) أي: تاماً - كما صرح به


(١) الحاوي (ص ٢٠٨)، المنهاج (ص ١٦١).
(٢) الروضة (٢/ ١٥٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٨)، المنهاج (ص ١٦١).
(٤) انظر "التَّنبيه" (ص ٥٦).
(٥) المجموع (٥/ ٣٦٣).
(٦) المنهاج (ص ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>