للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحاوي" - مجزئاً لا معيباً، كما دل عليه كلامهما في فقد بنت المخاض، وقولهما: (أخذ) (١) أي: ولا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط كما في "الروضة" وغيرها (٢)، ومقتضاه: أنَّه لو حَصَّل الآخر ودفعه .. أجزأه لا سيما إن كان أغبط، وعليه يدل كلام جماعة منهم الإمام والغزالي، وقاساه على الاكتفاء بابن لبون لفقد بنت مخاض (٣)، لكن صرح جماعة بخلافه وأن الوجوب متعين فيه.

١٠٧٠ - قول "المنهاج" [ص ١٦١]: (وإلا - أي: وإن لم يوجد مسألة واحد منهما، أو وُجد معيبًا - .. فله تحصيل ما شاء) بقي عليه: أن له أيضاً أن ينزل عن بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض ويدفع خمس جبرانات، أو يصعد عن الحقاق إلى أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات، ويمتنع العكس، وهو أن يصعد عن بنات اللبون إلى الجذاع ويأخذ عشر جبرانات، أو ينزل عن الحقاق إلى بنات مخاض ويعطي ثماني جبرانات، وقد ذكره "الحاوي" (٤)، فلو جعل الحقاق أصلاً ونزل إلى أربع بنات لبون يحصلها ويدفَع أربع جبرانات، أو جعل بنات اللبون أصلًا، وأراد أن يصعد إلى الحقاق، فيدفع خمس حقاق ويأخذ خمس جبرانات .. لم يتعرضوا له.

وقال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه": الذي فرّعه في الحال: الرابع؛ أي: وهو أن يؤخذ بعض كل صنف، لا يبعُد عليه تجويز هذا، قال: ويحتمل جواز الصورة الأولى؛ لأنَّه لم يتكمل له من بنات اللبون جميع الواجب، دون الثَّانية؛ فإنَّه قد حصل الفرض، فليس له أن يعدل إلى الجبران، كما لو كان عليه بنت مخاض فلم يجدها وعنده ابن لبون .. فإنَّه لا يعدل إلى بنت اللبون ليأخذ الجبران على الأصح؛ لأنَّه بدل بنت المخاض بالنص، فكذلك لا ينبغي هنا بعد تحصيل الحقاق التي هي أحد الواجبين أن يدفعها بزيادة واحد ويأخذ الجبران. انتهى.

١٠٧١ - قول "المنهاج" [ص ١٦١]: (فإن وجدهما) أي: بصفة الإجزاء.

١٠٧٢ - قوله: (فالصحيح) (٥) عبر في "الروضة" بالمذهب المنصوص وقول الجمهور (٦).

١٠٧٣ - قوله: (ولا يجزئ غيره) (٧) الظاهر: سحبُ الصَّحيح عليه، فيكون أشار إلى الخلاف.


(١) انظر "التَّنبيه" (ص ٥٦)، و "المنهاج" (ص ١٦١).
(٢) الروضة (٢/ ١٥٧).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ٩٧)، و "الوسيط" (٢/ ٤٠٩).
(٤) الحاوي (ص ٢٠٩).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ١٦١).
(٦) الروضة (٢/ ١٥٨).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>