للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٤ - قوله: (إن دلس) (١) أي: المالك.

١٠٧٥ - قوله: (وإلا .. فيجزى) (٢) أي: يحسب من الزكاة، وليس المراد: أنَّه يكتفي بذلك؛ فقد قال بعده: (والأصح: وجوب قدر التفاوت) (٣)، قال السبكي؛ والتفاوت المشار إليه إنَّما يجب إذا غلط الساعي في الاجتهاد دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج في أخذ غير الأغبط، وكان مأذوناً له في ذلك من جهة الإمام، فلا ينبغي أن يجب التفاوت هنا، وفي وجه: إنَّه لا يجزئ بحال؛ لأنَّه غير المأمور به، قال السبكي: وهو القياس.

١٠٧٦ - قوله: (ويجوز إخراجه دراهم، وقيل: يتعين تحصيل شقص به) (٤) فيه أمران:

أحدهما: قال الرافعي: إطلاق الأصحاب الدراهم في هذا الفصل يشبه أن يكون مرادهم: نقد البلد دراهم كان أو دنانير، كما صرح به الشَّيخ إبراهيم المروروذي (٥)، قال في "الروضة": مرادهم: نقد البلد قطعاً، وصرح به جماعة منهم القاضي حسين وغيره، وعليه يحمل قول صاحب "الحاوي" وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير؛ يعنيان: أيهما كان نقد البلد. انتهى (٦).

ثانيهما: أطلق الشقص، والأصح: أنَّه يتعين أن يكون من الأغبط؛ ولذلك عبر "الحاوي" بقوله [ص ٢٠٩]: (وإن أخطأ .. جبر بالنقد أو بِشقصٍ من الأغبط).

١٠٧٧ - قول "المنهاج" [ص ١٦١]: (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون .. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا) فيه أمور:

أحدها: قوله: (فعدمها) قد يفهم أن المراد: العلم المطلق، وليس كذلك، وإنَّما المراد: عدمها في ملكه وإن أمكنه تحصيلها، وكذا تعبير "الحاوي" بـ (الفقد) (٧)، فأحسن منهما قول "التَّنبيه" [ص ٥٦]: (ولم يكن عنده).

نعم؛ يرد عليهم: ما لو كانت عنده معيبة .. فهي كالمعدومة، أو كريمة .. فلا يمنع وجودها الصعود والنزول وإن كان وجود كريمة يمنع العدول إلى ابن لبون في الأصح.

ثانيها: قوله: (وعنده بنت لبون) ليس ذلك شرطًا، فلو لم تكن عنده .. فله تحصيلها ودفعها، لكنَّه إذا حصّلها .. صدق حينئذ أنَّها عنده، فيدفعها، ولا يرد ذلك على "التَّنبيه" و "الحاوي".


(١) انظر "المنهاج " (ص ١٦١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٦١).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ١٦١).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ١٦١).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٤٨٦).
(٦) الروضة (٢/ ١٥٩)، وانظر "نهاية المطلب" (٣/ ٩٥)، و "الحاوي الكبير" (٣/ ٩٥).
(٧) الحاوي (ص ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>