للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: يرد عليه وعلى "التَّنبيه": ما إذا وجد ابن لبون .. فليس له إخراج بنت اللبون وأخذ الجبران في الأصح، وقد ذكرها "الحاوي" (١).

رابعها: وقع في "الروضة" تبعاً للرافعي في الكلام على اجتماع فرضين في نصاب: أنَّه لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن .. يعدل إلى القيمة. انتهى (٢).

ومقتضاه: أنَّه لا يتعين الانتقال إلى بنت اللبون، بل يجوز دفع قيمة بنت المخاض، ويطرد في سائر الصور، ولعلّه محمول على ما إذا فقد سائر أسنان الزكاة.

خامسها: اقتصر "المنهاج" على فقد بنت المخاض وبنت اللبون، ولم يذكر فقد بقية أسنان الزكاة، فأعم منه قول "التَّنبيه" [ص ٥٦]: (ومن وجب عليه من ولم يكن عنده) لكن أورد عليه: أنَّه إن أراد: من الزكاة وهو الظاهر .. اقتضى منع الجبران إذا أخرج ثنية بدل جذعة، وهو الذي حسنه الرافعي (٣)، ومشى عليه "الحاوي" (٤)، وحكاه صاحب "التقريب" عن الأكثرين كما في "المهمات"، لكن الأصح في "الروضة" و "المنهاج": خلافه، وحكاه عن الجمهور (٥)، وإن أراد: مطلق السنن ورد الفصيل إذا أخرجه مع الجبران .. فلا قائل بقبوله، فأحسن منهما قول "الحاوي" [ص ٢٠٩]: (إن فقد الواجب).

١٠٧٨ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٦]: (والاختيار في الصعود والنزول إلى المصدق)، قال النووي في "التحرير" عن نسخة المصنف: إنَّه بتخفيف الصاد؛ أي: الساعي (٦)، قال في "الكفاية": ونسب للإمام، ورجحه البندنيجي والماوردي. انتهى (٧).

لكن الأصح: أن الخيرة في ذلك للمالك، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي" (٨)، فيكون المصّدق بتشديد الصاد، وعبارة "المنهاج" [ص ١٦١]: (وفي الصعود والنزول: للمالك في الأصح إلَّا أن تكون إبله معيبة) وفيها أمور:

أحدها: محل الخلاف: إذا دفع غير الأغبط، فإن دفع الأغبط .. أجيب قطعاً.

ثانيها: كلامه يفهم أنَّه إذا كانت الإبل معيبة .. لا خيرة للمالك مطلاً، وليس كذلك، فله الخيرة في النزول وفي الصعود إذا لم يأخذ جبراناً، والممتنع إنَّما هو في الصعود مع طلب الجبران.


(١) الحاوي (ص ٢٠٩).
(٢) الروضة (٣/ ٩٥)، وانظر "فتح العزيز" (٢/ ٤٨٤).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٤٨٩، ٤٩٠).
(٤) الحاوي (ص ٢٠٩).
(٥) الروضة (٢/ ١٦٢)، المنهاج (ص ١٦٢).
(٦) تحرير ألفاظ التَّنبيه (ص ١٠٥).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ٩٠)، و "الحاوي الكبير" (٣/ ٨٦).
(٨) الحاوي (ص ٢٠٩)، المنهاج (ص ١٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>