للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: يُضم إلى عيب الإبل:

- ما إذا كانت مريضة، وقد ذكره "الحاوي" (١).

- وما إذا كانت لا أثمان لها لِلُؤْمِهَا، نص عليه في "الأم" كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه" (٢).

- وما إذا جاوز الجذعة إلى الثنية، كما تقدم عن "الحاوي" خلافًا للجمهور (٣).

- وما إذا فقد بنت المخاض وعنده ابن لبون، فأراد إخراج بنت اللبون مع أخذ الجبران، وقد ذكرها "الحاوي" كما تقدم.

فالممتنع في هذه الصور كلها: أخذ الجبران عند إرادة الصعود، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٠٩]: (وأخذ، لا إن مرض إبله، أو تعيَّب، أو جاوز الجذعة، أو إلى بنت لبون وله ابن لبون) فهذه الصور مستثناة من أخذ المالك الجبران، فلو تبرع صاحب الإبل المعيبة وصعد إلى سليمة ليأخذ الجبران .. قال شيخنا ابن النقيب: ففيه للنظر مجال (٤).

قلت: ينبغي الجزم بجوازه؛ فإن المدرك في الامتناع احتمال زيادة الجبران المأخوذ على المريض والمعيب المدفوع، وهذه العلة منتفية فيما إذا تبرع بالصعود إلى سليمة، والله أعلم.

١٠٧٩ - قول "المنهاج" [ص ١٦٢]: (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين، ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح) يقول "الحاوي" [ص ٢٠٩]: (فإن فقد أو قنع بجبران .. فدرجتين) وفيه أمران:

أحدهما: أن له الصعود والنزول بثلاث درجات أيضاً بشرط تعذر الدرجتين.

ثانيهما: المراد: تعذر درجة في تلك الجهة، فلو لزمه بنت لبون ففقدها وفقد الحقة، فهل له الصعود إلى جذعة مع وجود بنت مخاض عنده؛ فيه وجهان مرتبان على هذين الوجهين، وأولى بالجواز، كذا في "الروضة" (٥)، وصرح في "شرح المهذب" بتصحيح الجواز (٦)، وأورد في "الكفاية" على اقتصار "التَّنبيه" على الشاتين والعشرين درهمًا: أنَّه شامل لما لو نزل أو صعد بدرجتين لفقد درجة، وليس كذلك، بل عليه أو له أربع شياه، أو أربعون درهماً، أو شاتان وعشرون درهماً.


(١) الحاوي (ص ٢٠٩).
(٢) الأم (٢/ ٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٩).
(٤) انظر "السِّرّج على نكت المنهاج" (٢/ ٥٥).
(٥) الروضة (٢/ ١٦٣).
(٦) المجموع (٥/ ٣٥٩، ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>