للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضع الحلب، كما عبر به "المنهاج" (١)، وفي الرافعي و "الروضة" الجزم باشتراط اتحاده (٢)، وفي "التصحيح" والتحرير" التعبير فيه بالأصح (٣)، وهو يقتضي خلافًا، وأشار في "الكفاية" إلى استدراكه عليه، لكن حكى الروياني في "البحر" الخلاف فيه (٤)، والعجب من قول النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": إنَّه لا يشترط الاتحاد فيه بلا خلاف، وهو سبق قلم (٥)، أما المحلب - بكسر الميم - وهو الإناء الذي يحلب فيه .. فلا يشترط اتحاده في الأصح، وكذا الحالب.

١٠٩٣ - قولهم: (والفحل) (٦) محله: إذا اتحد نوع الماشية، فإن اختلف؛ كضأن ومعز .. فلا بد لكل نوع من فحل، ذكره في "شرح المهذب" (٧)، وتعبير "المنهاج" في الفعل والراعي بالأصح فيه نظر؛ ففي "الروضة" في الفعل: إنَّه المذهب الذي قطع به الجمهور (٨)، وفي "شرح المهذب" نقل طريقة القطع في اتحاد الراعي عن الأكثرين (٩)، ويجوز تعدد الرعاة والفحول قطعًا، لكن يشترط ألَاّ تنفرد هذه عن هذه براعٍ ولا فحلٍ مع اتحاد النوع في الفعل كما تقدم.

١٠٩٤ - قول "التَّنبيه" - والعبارة له - و "الحاوي": (فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما .. رجع على خليطه بالحصة) (١٠) فيه أمران:

أحدهما: أنَّه شامل لما إذا كان ما أخذه من كل واحد واجبه؛ كأن خلط أربعين من البقر بثلاثين، فأخذ الساعي من صاحب الأربعين مسنة، ومن صاحب الثلاثين تبيعاً .. فيرجع صاحب المسنة بقيمة ثلاثة أسباعها، وصاحب التبيع بقيمة أربعة أسباعه، وكذا ذكره الرافعي تبعًا للإمام وغيره (١١)، قال النووي: وأنكر عليهم بنص الشَّافعي على أنَّه لو استوت غنماهما وواجبها شاتان وأخذ من غنم كل شاة .. فلا تَراجُعَ، قال: وهو الظاهر في الدليل فليعتمد (١٢)، وذكر النسائي أن


(١) المنهاج (ص ١٦٣).
(٢) فتح العزيز (٢/ ٥٠٥)، الروضة (٢/ ١٧٢).
(٣) تصحيح التَّنبيه (١/ ١٩٦)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٠٨).
(٤) بحر المذهب (٤/ ٦٢).
(٥) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٦٥) طبعة دار الفكر، وفيها: (المحلب بفتح الميم: وهو موضع الحلب، وهذا يشترط الاتحاد فيه في ثبوت الخلطة بلا خلاف)، وانظر أيضاً "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٦٨) طبعة دار الكتب العلمية، ومن هنا يتبين أن النسخة التي كانت بين يدي المصنف فيها زيادة (لا)، وهي من الناسخ وليست من النووي، وإذا تبيّن ذلك .. بطل العجب الذي ادعاه المصنف.
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٥٧)، و "الحاوي" (ص ٢١٧)، و "المنهاج" (ص ١٦٣).
(٧) المجموع (٥/ ٣٩٢).
(٨) الروضة (٢/ ١٧١).
(٩) المجموع (٥/ ٣٩١).
(١٠) التَّنبيه (ص ٥٧)، الحاوي (ص ٢١٧).
(١١) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ١٥٠، ١٥١)، و "فتح العزيز" (٢/ ٥١٠).
(١٢) انظر "المجموع" (٥/ ٤٠٧)، و "الأم" (٢/ ١٤، ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>