للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلام "التَّنبيه" يفهم أنَّه لا تَرَاجُع في هذه الصورة (١)، والذي أفهمه ما قدمته.

ثانيهما: هذا في خلطة الجوار، أما خلطة الشيوع: فإن كان المأخوذ من جنس النصاب .. فلا تراجع، كما ذكره الرافعي والنووي (٢)، قال ابن الرفعة: وليس كذلك، بل يتصور فيما إذا كان بينهما أربعون من الغنم لأحدهما؛ في عشرين منها نصفها، وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها. انتهى.

وإن كان من غير جنسه؛ كالشاة الواجبة في الإبل .. ثبت التراجع.

١٠٩٥ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (وإن كان بينهما نصاب من غير الماشية .. ففيه قولان، أصحهما: أنَّه كالماشية)، قال في "المنهاج" تبعاً لـ "المحرر": (بشرط ألا يتميز: الناطور، والجرين، والدكان، والحارس، ومكان الحفظ ... ونحوها) (٣)، وذكر "الحاوي" [ص ٢١٧]: (الجرين، والحافظ، والدكان، ومكان الحفظ)، قال شيخنا ابن النقيب: ولم أر من صرح باشتراط شيء من ذلك، وإنَّما ذكروه في معرض التعليل، قال الرافعي؛ لأنهما كما يرتفقان بالخلطة في المواشي لخفة المؤنة .. كذلك يرتفقان بها في غيرها باتحاد الجرين ... إلى آخره، وأسقطه من "الروضة" بالجملة، فلم يذكره لا شرطاً ولا تعليلاً، ورأيت كلام كثير من الأصحاب بنحو كلام الرافعي. انتهى (٤).

وزاد في "شرح المهذب": اتحاد الجراب، والميزان، والوزّان، والكيّال، والحمّال، والمتعهد، وجَدَّاد النخل (٥)، وصرح في "الكفاية" باللقاط، وكذا بالملقح وإن كان الملقح يدخل في المتعهد، وصرح أيضاً في أموال التجارة بالاتحاد في النَقّاد، والمنادي، والمطالب بالأثمان، ونقلة عن البندنيجي، وأشار "المنهاج" لذلك جميعه بقوله: (ونحوها)، ولم يُفَصّل "المنهاج" و "الحاوي" ذلك، والذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنَّه يعتبر في المعشّرات: الجرين، والحارس، وفي زكاة التجارة: الحارس، والدكان، ونحوهما، وفي زكاة النقد: الحافظ، ومكان الحفظ؛ من صندوق وخزانة ونحوهما.

١٠٩٦ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٦]: (وفي الأوقاص التي بين النُّصُب قولان، أحدهما: أنَّها عفو) هو الأصح، والأوقاص: ما بين الفريضتين، والشنق بمعناه، كذا في "الروضة"


(١) انظر "نكت النبيه على أحكام التَّنبيه" (ق ٥٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٥١١)، و "المجموع" (٥/ ٤٠٧).
(٣) المحرر (ص ٣)، المنهاج (ص ١٦٣)، والناطور: حافظ الكرم، والجرين: موضع تجفيف التمر. انظر "مختار الصحاح" (ص ٤٣، ٢٧٧).
(٤) انظر "السَّرَّاج على نكت المنهاج" (٢/ ٦٥، ٦٦)، و "فتح العزيز" (٢/ ٥٠٧).
(٥) المجموع (٥/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>