للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبد (١)، والخلاف جار فيمن قوته الأقط وفيمن قوته اللبن، كما في الرافعي عن البغوي (٢)، لكن في "شرح المهذب" تخصيص الخلاف بمن قوته الأقط (٣)، أي: فمن قوته اللبن .. له إخراجه قطعاً، تفريعاً على إجزاء الأقط، وصحح في " تصحيح التَّنبيه" في (الظهار): أنَّه لا يجزئ اللبن (٤).

١١٨٩ - قول "التَّنبيه" [ص ٦١]: (وتجب الفطرة فيما يقتاته من هذه الأجناس، وقيل: من غالب قوت البلد) الثَّاني هو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" و "المنهاج" (٥)، لكنَّه لم يذكر الغلبة؛ فقوله بعد ذلك: (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها .. تخيّر، والأفضل أشرفها) (٦)، إنَّما كان يحسن لو بَيّن أولاً أن الإخراج من الغالب، وفي "الوسيط": المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة (٧)، وفي "الوجيز": غالب قوت البلد يوم الفطر (٨)، قال الرافعي: وهذا التّقييد لم أظفر به في كلام غيره (٩)، قال في "شرح المهذب": وهو غريب كما قال، والصَّواب: أن المراد: قوت السنة، كما سنوضحه، ثم أوضحه؛ بأن حكى عن السرخسي فيما إذا اختلف القوت باختلاف الأوقات: أنَّه إن أخرج من الأعلى .. أجزأه، أو من الأدنى .. فأصح القولين: الإجزاء؛ أيضاً (١٠)، قال في "المهمات": وحاصله تصحيح اعتبار الغلبة في وقت من أوقات السنة، قال: وتقييد "الوسيط" ذكره في "الذخائر"، وهو القياس. انتهى.

وقال السبكي فيما لو حصل جدب في بلد اقتضى اقتيات أهلها جميع سنتهم الشعير، وغالب قوتهم في غير تلك السنة القمح: إن الفقه ما يقتضيه أصل الغزالي، وأنَّه ينظر إلى الغالب وقت الوجوب؛ أي: فيخرج القمح في هذه الصورة، ومقتضى اعتبار قوت السنة: إخراج الشعير، والله أعلم.

وإذا فرعنا على اعتبار قوته، فكان يليق به الشعير، فأكل القمح تنعماً، أو بالعكس .. فالأصح: وجوب ما يليق به، وعبارة "التَّنبيه" و "المنهاج" قد تفهم خلافه.


(١) الحاوي (ص ٢٢٤).
(٢) انظر "التهذيب" (٣/ ١٢٨)، و "فتح العزيز" (٣/ ١٦٣).
(٣) المجموع (٦/ ١٠٩).
(٤) تصحيح التَّنبيه (٢/ ٨٨).
(٥) الحاوي (ص ٢٢٤)، المنهاج (ص ١٧٣).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ١٧٣).
(٧) الوسيط (٢/ ٥٠٩).
(٨) الوجيز (١/ ٢٣٥).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٦٩).
(١٠) المجموع (٦/ ١١٣، ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>