للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٠ - قول "التَّنبيه" [ص ٦١]: (فإن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أعلى منه .. جاز) الاعتبار في كونه أعلى بزيادة الاقتيات في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (١).

١١٩١ - قوله: (إن عدل إلى ما دونه .. ففيه قولان) (٢) مستشكل؛ فإن المقطوع به في الرافعي وغيره: أنَّه لا يجزئ ما دونه (٣)، وقال النووي في "التصحيح": مراده: أنَّه هل يتخير بين الأقوات، ولا يتعين قوته، ولا قوت البلد؟ قال: ولكن عبارته بعيدة عن المراد. انتهى (٤).

ويؤيد هذا التأويل أن "التنبيه" لم يذكر وجه التخيير بين الأقوات أولاً، فنبه عليه آخراً، و "المنهاج" لما ذكره في الأوَّل .. جزم هنا بعدم إجزاء الأدنى (٥)، وقال في "الكفاية": كذا روى القولين ابن الصباغ وغيره، وحكاهما البندنيجي كذلك، والواجب قوت البلد، وقال: حاصل القول الآخر: التخيير، قال في "الكفاية": وقد نقول بالإجزاء ولا تخيير، كما لو أخرج رديء النقد عن الجيد على رأي، ويؤيده صحة ظُهر من تلزمه الجمعة على قول. انتهى.

وفي "الحاوي" في (باب الكفارة بالطعام) تفريعاً على وجوب الإخراج من قوت نفسه: أنَّه لو أخرج ما دونه .. ففي إجزائه وجهان، أصحهما: لا يجزئ، ثم جعل حكم الفطرة كالكفارة (٦)، وهذا صريح في حكاية الخلاف الذي في "التنبيه"، إلَّا أنَّه حكى الخلاف وجهين، وهو في "التَّنبيه" قولان، وجعله مفرعًا على أن المعتبر قوت نفسه، وفي "التَّنبيه" أطلق.

١١٩٢ - قول "المنهاج" [ص ١٧٣] و "الحاوي" [ص ٢٢٤]: (إن الشعير خير من التمر) تبعاً فيه "المحرر" و "الشَّرح الصَّغير"، وحكاه في "الكبير" عن ترجيح البغوي (٧)، وصححه في "شرح المهذب" أيضاً (٨)، وقدم الشَّيخ أبو محمَّد التمر على الشعير، وقطع به الروياني في "البحر" (٩).

١١٩٣ - قول "الحاوي" [ص ٢٢٤]: (من غالب طعام بلد المؤدَّى عنه) أعم وأحسن من قول "المنهاج" [ص ١٧٣]: (ولو كان عبده ببلد آخر .. فالأصح: أن الاعتبار بقوت بلد العبد).

١١٩٤ - قول "التَّنبيه" [ص ١٧٣]: (ولا حب معيب) يقول "المنهاج" [ص ١٧٣]: (الواجب الحب السليم)، واستثنى القاضي الحسين: ما إذا لم يكن له سواه، وهو يقتاته، حكاه عنه في


(١) الحاوي (ص ٢٢٤)، المنهاج (ص ١٧٣).
(٢) انظر "التَّنبيه" (ص ٦١).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٦٦).
(٤) تصحيح التَّنبيه (١/ ٢٠٧).
(٥) المنهاج (ص ١٧٣).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (١٠/ ٥١٧).
(٧) المحرر (ص ١٠٣)، وفتح العزيز (٣/ ١٦٦)، وانظر "التهذيب" (٣/ ١٢٨).
(٨) المجموع (٦/ ١١٣).
(٩) بحر المذهب (٤/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>