للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه، وصححه النووي في " فتاويه " (١)، ويرد ذلك على إطلاق "الحاوي" القصد، وإن لم يذكر هذا المثال (٢).

١٢٧٧ - قول "المنهاج" [ص ١٨٠، ١٨١]: (فلو خرج - أي: الريق - من الفم ثم رده وابتلعه .. أفطر) قد يتناول ما لو أخرجه على لسانه ثم أدخله وابتلعه، وكذا صححه في "الشرح الصغير"، لكن الأصح في "الروضة" وأصلها: أنه لا يفطر (٣)، وقد يرد ذلك على إطلاق "الحاوي" عدم الفطر بالريق بكونه من الفم (٤).

١٢٧٨ - قول "المنهاج" فيما يفطر [ص ١٨١]: (أو ابتلع ريقه مخلوطاً بغيره) وهو مفهوم من تقييد "الحاوي" الريق بكونه صِرْفاً (٥)، قليل الفائدة؛ فإن الفطر إنما هو بالعين المختلطة به، فهو مندرج فيما تقدم.

١٢٧٩ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه .. بطل صومه في أحد القولين دون الآخر)، فال في "المنهاج" [ص ١٨١]: (المذهب: أنه إن بالغ .. أفطر، وإلا .. فلا) وعليه مشى "الحاوي" (٦)، والكلام في المضمضة والاستنشاق المشروعين، فلو سبق من رابعة .. قال البغوي: إن بالغ .. أفطر، وإلا .. ترتب على المشروعية، وأولى بالفطر (٧)، وقال النووي: المختار: الجزم بالفطر؛ لأنها منهي عنها كالمبالغة (٨)، قال السبكي: وهو متعين، وغسل الفم من نجاسةٍ كالمضمضة، قال الرافعي: والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة، وجزم به في "الشرح الصغير" (٩)، وقال في "شرح المهذب": هو متعين (١٠).

١٢٨٠ - قول "المنهاج" [ص ١٨١]: (فإن أُكْرِهَ حتى أكل .. أفطر في الأظهر) كذا قال في "المحرر": إنه الذي رُجِّح من القولين (١١)، وحكى في "الشرح الكبير" تصحيحه عن الغزالي في


(١) التهذيب (١٣/ ٦٣)، وانظر "فتح العزيز" (٣/ ١٩٦)، و"المجموع" (٦/ ٣٣٨، ٣٣٩)، و"الروضة" (٢/ ٣٥٩)، و"فتاوى النووي" (ص ٨٣).
(٢) الحاوي (ص ٢٢٦).
(٣) فتح العزيز (٣/ ١٩٨)، الروضة (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠).
(٤) الحاوي (ص ٢٢٦).
(٥) الحاوي (ص ٢٢٦).
(٦) الحاوي (ص ٢٢٧).
(٧) انظر "التهذيب" (٣/ ١٦٥).
(٨) انظر "المجموع" (٦/ ٣٣٧).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٠٠).
(١٠) المجموع (٦/ ٣٣٧).
(١١) المحرر (ص ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>