للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الوجيز"، وعليه مشى "الحاوي" (١)، لكنه في "الشرح الصغير" قال: لا يَبعُدُ ترجيحُ الصحة، وأطلق في " أصل الروضة" تصحيح الصحة (٢)، ولا مستند له في ذلك؛ فإن الرافعي لم ينقل تصحيحاً سوى عن الغزالي للبطلان، واغتر بذلك في "شرح المهذب"، فصرح فيه بأن الرافعي صحح الصحة (٣)، وذكره في "المنهاج" من زيادته، فقال [ص ١٨١]: (الأظهر: لا يفطر) وكذا صححه في "التنبيه"، وجزم به الغزالي في "الخلاصة" (٤)، ولم يرجح في "البسيط" و"الوسيط" شيئًا.

١٢٨١ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (فإن فعل ذلك ناسياً .. لم يبطل) يتناول الكثير، وقد صحح فيه في "المحرر ": البطلان، وكذا في "الحاوي" (٥)، وصحح "المنهاج" مقابله، فقال [ص ١٨١]: (الأصح: لا يفطر) وكذا في زوائد "الروضة" (٦)، وفي "شرح المهذب": إنه المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور من العراقيين وغيرهم، وذكر الخراسانيون فيه وجهين، والمذهب: أنه لا يفطر وجها واحداً (٧).

١٢٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (أو جاهلاً) فيه أمور:

أحدها: محل عدم الإفطار بالجهل: ما إذا كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يجهل فيها مثل ذلك، جزم به في "أصل الروضة" (٨).

ثانيها: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في البطلان مع الجهل بين قليل الأكل وكثيره، وهو مقتضى إطلاق "الروضة" وأصلها (٩)، قال في "المهمات": وهو متجه، وكلامه في "الشرح الصغير" يقتضي جريان خلاف الناسي فيه؛ فإنه قال: والجاهل القريب العهد بالإسلام كالناسي، ومقتضاه: البطلان بالكثير على المرجح عنده، وصرح به في نظيره، وهو الجاهل بتحريم الأكل في الصلاة.

ثالثها: المراد: الجهل بتحريم الأكل، كما في "شرح المهذب" (١٠)، وعبر في "الروضة"


(١) فتح العزيز (٣/ ٢٠٢)، الوجيز (١/ ٢٣٨)، الحاوي (ص ٢٢٧).
(٢) الروضة (٢/ ٣٦٣).
(٣) المجموع (٦/ ٣٣٦).
(٤) التنبيه (ص ٦٦)، الخلاصة (ص ٢١٣).
(٥) المحرر (ص ١١١)، الحاوي (ص ٢٢٧).
(٦) الروضة (٢/ ٣٦٣).
(٧) المجموع (٦/ ٣٣٤).
(٨) الروضة (٢/ ٣٦٣).
(٩) فتح العزيز (٣/ ٢٠٣)، الروضة (٢/ ٣٦٣).
(١٠) المجموع (٦/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>