للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٥ - قول "التنبيه" و"المحرر": (وتكره القبلة لمن حركت شهوته) (١) فيه أمور:

أحدها: أن الكراهة هنا للتحريم، صرح به "المنهاج"، فقال من زيادته [ص ١٨١]: (هي كراهة تحريم في الأصح) وصححه في "أصل الروضة"، والرافعي إنما حكاه عن البغوي (٢).

ثانيها: أن هذه العبارة أحسن من قول "الحاوي" [ص ٢٢٨]: (وتكره للشاب)، وقد تبع في هذه العبارة الرافعي في "الشرح الكبير" (٣)، لكنه أسقط لفظ (الشاب) في "الشرح الصغير" و"الروضة"، وصرح في "شرح المهذب" بأنه لا فرق بين الشاب والشيخ، والمدار على تحريك الشهوة، لكن الأغلب حصول ذلك للشاب (٤).

ثالثها: المراد بتحريك الشهوة: التلذذ، كما قاله بعضهم، وخطأه الإمام، وكلام طائفة يقتضي أن المراد: خشية الإنزال (٥)، ويوافقه قول "شرح المهذب": الضابط: تحريك الشهوة، وخوف الإنزال (٦)، وعبارة "أصل الروضة": لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه (٧)، وقال السبكي: يحتمل أن يراد: خوف الإنزال أو الجماع، قال: والإنزال بها نادر، وخوف الوقاع كثير، والتلذذ غالب؛ فالتلذذ فقط الوجه القطع بإباحتها معه، وخوف الإنزال والوقاع الكراهة معه وجه، قال: والذي أقوله: إن تلذذ فقط .. لم يحرم ولم تكره، وإن غلب على ظنه الإنزال أو الوقاع .. اتجه التحريم، وإن خاف منها من غير دليل: فإن صح الحديث الناهي عنها للشاب .. اتجه التحريم، وإلا .. فالكراهة.

رابعها: ظاهره: التسوية في ذلك بين الرجل والمرأة، قال في "المهمات": وهو متجه.

١٢٨٦ - قول "المنهاج" [ص ١٨١]: (ويحل - أي: الأكل آخر النهار - بالاجتهاد في الأصح) عبر في "الروضة" بالصحيح (٨).

١٢٨٧ - قول "التنبيه" [ص ٦٦، ٦٧]: (وإن أكل شاكاً في غروب الشمس .. لزمه القضاء، وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر .. لم يلزمه القضاء) صورة المسألة فيهما: ألا يتبين الحال بعد ذلك، فإن تبين أنه أكل نهاراً .. لزمه القضاء فيهما، أو ليلاً .. فلا قضاء فيهما؛ ولهذا قيده "المنهاج"


(١) التنبيه (ص ٦٧)، المحرر (ص ١١١).
(٢) فتح العزيز (٣/ ٢٠١)، الروضة (٢/ ٣٦٢)، وانظر "التهذيب" (٣/ ١٦٦).
(٣) فتح العزيز (٣/ ٢٠١).
(٤) المجموع (٦/ ٣٧٢).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٢/ ١٩١).
(٦) المجموع (٦/ ٣٧٢).
(٧) الروضة (٢/ ٣٦٢)
(٨) الروضة (٢/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>