للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٦٦]: (وإن أغمي عليه في بعضر النهار .. ففيه ثلالة أقوال، الأظهر: أنه لا يضر) وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج"، وعبر عنه بالأظهر، وعبر عنه في "الروضة" بالمذهب (١).

١٢٩٤ - قول "المنهاج" [ص ١٨٢]: (وكذا التشريق في الجديد) قد يفهم أن مقابله: جواز صوم أيام التشريق مطلقًا، وليس كذلك، وقد أوضحه "التنبيه"، فقال [ص ٦٨]: (وقال في القديم: يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق) أي: إذا عدم الهَدْي، واختار النووي هذا القديم من جهة الدليل، والأصح: أن القديم لا يجري في غير المتمتع، وعلى مقابله قال النووي: هو مختص بما له سبب من واجب أو نفل، وإلا .. فلا، عند جمهور من حكاه، وصرحوا فيه بنفى الخلاف (٢)، وذكر الإمام ما يقتضي خلافاً فيه، وكذا أطلق العمراني الوجهين (٣).

١٢٩٥ - قول "التنبيه" [ص ٦٨]: (ولا يجوز صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، أو يصله بما قبله) أهمل حالة ثالثة، وهي صومه عن نذر أو قضاء أو كفارة، وقد ذكرها "الحاوي"، وذكرها "المنهاج"، إلا أنه أهمل الكفارة (٤)، وإطلاقهما يتناول قضاء المستحب، وكذا هو مقتضى إطلاق غيرهما هنا، وتصريحهم بقضاء صلاة النافلة في الأوقات المكروهة، وأهملا وصله بما قبله، وقد ذكره "التنبيه" كما تقدم، ومحله: فيما إذا وصله بما قبل نصف شعبان، فإن وصله بما بعده .. انْبَنَى على أنه هل يجوز الصوم بعد نصف شعبان غير متصل بما قبله؛ وقد ذكره "التنبيه" فقال [ص ٦٨]: (وقيل: لا يجوز إذا انتصف شعبان أن يصوم إلا أن يوافق عادة له، أو يصله بما قبله) وهذا هو الذي صححه النووي في "شرح المهذب" و"تصحيح التنبيه" (٥)، فعلى هذا يمتنع وصله به، ويستثنى من عدم التحريم في هذه الصور: ما لو أخر صوماً ليوقعه يوم الشك .. فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه، ذكره في "المهمات"، ومع عدم التحريم في صومه عن ورد: لا كراهة فيه أيضاً، وكذا لا كراهة في صومه عن فرض، كما نقله في "شرح المهذب" عن مقتضى كلام الجمهور (٦)، ونقله الرافعي عن ابن الصباغ، ونقل الكراهة عن القاضي أبي الطيب (٧)، ونقلها في "المهمات" عن صاحب "المهذب" والجرجاني والماوردي،


(١) الحاوي (ص ٢٢٧)، المنهاج (ص ١٨٢)، الروضة (٢/ ٣٦٦).
(٢) انظر "المجموع" (٦/ ٤٥٤، ٤٥٥).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٧٤)، و"البيان" (٣/ ٥٦٢، ٥٦٣).
(٤) الحاوي (ص ٢٢٧)، المنهاج (ص ١٨٢).
(٥) المجموع (٦/ ٤٢٧)، تصحيح التنبيه (١/ ٢٣٠).
(٦) المجموع (٦/ ٤٢٧).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>