للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجحها، ومنع قياس الفرض على التطوع؛ بأنه لا تبرأ ذمته في الفرض بتقدير كونه من رمضان (١).

واعلم: أن المجزوم به في هذه الكتب من تحريم صوم يوم الشك في غير ما استثني، هو الذي في كتب الرافعي والنووي، ونازع فيه في "المهمات" وادعى أن المعروف الكراهة، ونقل ذلك عن نص الشافعي في "البويطي"، وعن البندنيجي، ونصر المقدسي وابن الصباغ والماوردي والروياني والقاضي الحسين والفوراني والقاضي أبي الطيب والجرجاني والمحاملي والدارمي والصِيمري وأبي حامد العراقي والبيضاوي في "التبصرة" وغيرهم (٢).

١٢٩٦ - قول "المنهاج" [ص ١٨٢]: (وهو: يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته، اْو شهد بها صبيانٌ، أو عبيدٌ، أو فسقةٌ) قال في "الروضة" تبعاً للإمام: وظن صدقهم (٣)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٢٧]: (والشك؛ بأن شهد العبد والفاسق) فلم يذكر الصبي ولا الشياع بلا شهادة، واقتضى كلامه: الاكتفاء بواحد، ومقتضى عبارة "المنهاج": أنه لا بد من جمع، والذي في "أصل الروضة": اعتبار قول عدد من النساء أو العبيد أو الفسّاق (٤)، وذلك يتناول الاثنين فأكثر، ولم يذكر"المنهاج" و"الحاوي" النساء، وتقدم ما في المسألة من الإشكال.

١٢٩٧ - قول "المنهاج" [ص ١٨٢]: (ويسن تعجيل الفطر) محله: إذا تحقق غروب الشمس، كما ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (٥)، وهل يكره التأخير؛ قال في "الأم": إن تعمد ذلك، ورأى الفضل في التأخير .. كرهته، وإلا .. فلا بأس (٦).

١٢٩٨ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (ويستحب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد .. فعلى الماء) (٧) فيه أمور:

أحدها: في "سنن أبي داوود" و"الترمذي": عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات .. فتمرات، فإن لم تكن .. حسا حسوات من ماء) (٨) ومقتضى هذا الحديث: تقديم الرطب على التمر إن وجده.


(١) انظر "المهذب" (١/ ١٨٨)، و"الحاوي الكبير" (٣/ ٤٠٩، ٤١٠).
(٢) مختصر البويطي (ق ٤٦)، وانظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٤٠٩)، و"بحر المذهب" (٤/ ٢٦٦).
(٣) الروضة (٢/ ٣٦٧)، وانظر "نهاية المطلب" (٤/ ٣٢).
(٤) الروضة (٢/ ٣٦٧).
(٥) التنبيه (ص ٦٧)، الحاوي (ص ٢٢٧).
(٦) الأم" (٢/ ٩٧).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٦٧)، و"الحاوي" (ص ٢٢٧)، و"المنهاج" (ص ١٨٢).
(٨) سنن أبي داوود (٢٣٥٦)، سنن الترمذي (٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>