للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: مقتضى تعبيرهم بالتمرات: ألا تحصل السنة إلا بثلاث تمرات؛ لأن التمر جمع، وأقله: ثلاث، ونص على ذلك في "حرملة"، كما نقله القاضي أبو الطيب، فقال: يستحب أن يفطر على تمرات أو حسوات من ماء، وصرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام في الماء، لكن عبر القاضي والمتولي بتمرة.

ثالثها: قال الروياني: إن فقد التمر .. فحلو آخر، فإن فقده .. فماء (١).

وقال القاضي الحسين: الأولى في زمننا: أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر؛ لكثرة الشبهات، قال النووي: وهما شاذان، والصواب: التمر، ثم الماء (٢).

وقال المحب الطبري: من هو بمكة يستحب له الفطر على ماء زمزم، ولو جمع بينه وبين التمر .. فحسن.

١٢٩٩ - قول "الحاوي" [ص ٢٢٧، ٢٢٨]: (وتأخير السحور) محله: ما لم يخش من التأخير طلوع الفجر، وقد ذكره "التنبيه" و"المنهاج" (٣)، ويدخل وقته بنصف الليل، كما ذكره الرافعي في (الأيمان) عن العبادي، وجزم به في "شرح المهذب" هنا (٤)، وفي "المهمات" عن ابن أبي الصيف: بدخول السدس الأخير.

١٣٠٠ - قول "المنهاج" [ص ١٨٢]: (وليصن لسانه عن الكذب والغيبة) و"التنبيه" [ص ٦٧]: (وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة) يقال عليه: هذا واجب مطلقا، فكيف يُعَد تركه من آداب الصوم؟

وجوابه: أنه يتأكد وجوبه في حقه لكونه يبطل ثواب الصوم، وهذا معنى ما ورد من أن الغيبة تفطر الصائم، وقد يقال: لام الأمر في عبارة "المنهاج" تدل على الوجوب، وقول "التنبيه": (ينبغي) لا ينافي الوجوب، ومنه قوله: (وينبغي أن يكون القاضي ذكراً ... إلى آخره) (٥)، وقد قال النووي في "الدقائق": هذه لام الأمر؛ أي: يلزمه ذلك، وهو مراد "المحرر" وإن أوهمت عبارته غيره (٦).

وقال في "المهمات": ينبغي تأويله على الحالة التي يجوز تعاطي هذه الأشياء فيها؛ كالكذب للحاجة، والغيبة للتظلم، ونحوه.


(١) انظر "بحر المذهب" (٤/ ٣٠١).
(٢) انظر "المجموع" (٦/ ٣٨٣).
(٣) التنبيه (ص ٦٧)، المنهاج (ص ١٨٢).
(٤) فتح العزيز (١٢/ ٣٥٢)، المجموع (٦/ ٣٧٩).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٢٥).
(٦) الدقائق (ص ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>