للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المهمات ": وفي كلام الرافعي في حج الصبي ما يدل له. انتهى (١).

وفي " البيان ": سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول: المدني إذا جاوز ذا الحليفة غير مُحْرِم وهو مريد للنسك، فبلغ مكة من غير إحرام، ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر، مثل ذات عرق أو يلملم، وأحرم منه .. لا دم عليه؛ لأنه لا حكم لإرادته النسك لمَّا بلغ مكة غير محرم، فصار كمن دخل مكة غير محرم .. لا دم عليه (٢).

قال في " شرح المهذب ": وما ذكره محتمل، وفيه نظر (٣)، قال السبكي: ولا شك أنه مخالف لمقتضى كلام القاضي الحسين والبغوي والمتولي، لكن كلام الماوردي محتمل له، قال: وكيفما قُدِّر .. فكلام القاضي الحسين أصح.

١٤١٥ - قولهما: (إن عاد قبل تلبسه بنسك .. سقط عنه الدم) (٤) يقتضي وجوبه، ثم سقوطه، وهو وجه حكاه الماوردي، وصحح أنه لم يجب أصلًا؛ لأن وجوبه معلق بفوات العود (٥)، وهو المفهوم من عبارة " الحاوي " المتقدم ذكرها (٦).

١٤١٦ - قول " التنبيه " [ص ٧١]: (ومن كان داره فوق الميقات .. فالأفضل: ألَّا يحرم إلا من الميقات في أصح القولين) كذا صححه النووي، وقال: إنه الموافق للأحاديث الصحيحة (٧)، وصحح الرافعي: أن الأفضل: أن يحرم من دويرة أهله (٨)، وعليه مشى " الحاوي " (٩)، وذكر " المنهاج " التصحيحين (١٠)، ويستثنى من الخلاف: الحائض والنفساء، فحكى صاحب " التقريب " عن نص الشافعي أنه قال: لا أحب لهما أن يقدما إحرامهما قبل وقتهما، حكاه في " المهمات " وقال: أراد بالوقت: الميقات، قال: وذكر الرافعي في سنن الإحرام ما يقويه (١١).


(١) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٤٥٥).
(٢) البيان (٤/ ١١٥).
(٣) المجموع (٧/ ١٨٣).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٧١)، و" المنهاج " (ص ١٩٤).
(٥) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ٧٤).
(٦) الحاوي (ص ٢٥٧).
(٧) انظر " المجموع " (٧/ ١٧٦)، وفي (د): (ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي قطعًا، وقال في " المهمات ": قياس الإحرام من أول الميقات: أن المكي يحرم من طريق مكة الأبعد عن مقصده وهو عرفات لا من باب داره كما في" الحاوي "، وأيضًا ففي زيادة " الروضة " (٣/ ٧٢): أنه إن كان في الميقات مسجد .. استحب فعل ركعتي الإحرام فيه، ومقتضاه: استحباب فعلها للمكي في المسجد الحرام).
(٨) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٣٨)
(٩) الحاوي (ص ٢٤١).
(١٠) المنهاج (ص ١٩٤).
(١١) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>