(٢) البيان (٤/ ١١٥). (٣) المجموع (٧/ ١٨٣). (٤) انظر " التنبيه " (ص ٧١)، و" المنهاج " (ص ١٩٤). (٥) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ٧٤). (٦) الحاوي (ص ٢٥٧). (٧) انظر " المجموع " (٧/ ١٧٦)، وفي (د): (ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي قطعًا، وقال في " المهمات ": قياس الإحرام من أول الميقات: أن المكي يحرم من طريق مكة الأبعد عن مقصده وهو عرفات لا من باب داره كما في" الحاوي "، وأيضًا ففي زيادة " الروضة " (٣/ ٧٢): أنه إن كان في الميقات مسجد .. استحب فعل ركعتي الإحرام فيه، ومقتضاه: استحباب فعلها للمكي في المسجد الحرام). (٨) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٣٨) (٩) الحاوي (ص ٢٤١). (١٠) المنهاج (ص ١٩٤). (١١) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٧٦).