للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤١٧ - قول " المنهاج " في العمرة [ص ١٩٤]: (ومن بالحرم: يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) قد يفهم أنه لو خرج بأقل من خطوة .. لا يكفي، وليس كذلك، وحينئذ .. فإطلاق " التنبيه " أدنى الحل و" الحاوي " الحل أولى (١)، وتعبير " المنهاج " بـ (الحرم) أولى من تعبير " التنبيه " و" الحاوي " بـ (مكة) (٢) لأن حكم بقية الحرم في ذلك حكم مكة.

١٤١٨ - قول " التنبيه " [ص ٧٩]: (فإن أحرم بها، ولم يخرج إلى أدنى الحل .. ففيه قولان، أحدهما: لا يجزئه، والثاني: يجزئه) الأظهر: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ١٩٤]: (فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة - أي: بعد الإحرام بها في الحرم - .. أجزأته في الأظهر وعليه دم).

١٤١٩ - قول " المنهاج " [ص ١٩٤]: (فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه .. سقط الدم) أي: قبل الطواف والسعي، وكذا يرد على تقييد " التنبيه " محل الخلاف بقوله [ص ٧٩]: (ولم يخرج إلى أدنى الحل).

١٤٢٠ - قول " التنبيه " [ص ٧٩]: (والأفضل: أن يحرم من التنعيم) مردود، والذي ذكره غيرِه: أن أفضل بقاع الحل للإحرام منه بالعمرة: الجِعْرَانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٣)، وذكر النووي في " الروضة " أن ما في " التنبيه " غلط (٤)؛ ولذلك عبر عن مقابله في " تصحيحه " بالصواب (٥)، لكن في " شرح التنبيه " للمحب الطبري: إن بعض الأصحاب وافق الشيخ على ما جزم به، وفي " الأم ": إن بعض الحديبية من الحل، وبعضها من الحرم. انتهى (٦).

فعلى هذا: يحتاج المعتمر أن يخرج إلى ما هو الحل منها، وأطلق الجمهور كونها من الحل، وقال مالك وغيره: هي من الحرم (٧)، فإن لم يخرج إلى واحد من الثلاثة .. استحب أن يجعل وراءه بطن واد، ثم يحرم، ذكره المتولي والبغوي والخوارزمي، وحكاه في " الإبانة " عن نص الشافعي رضي الله عنه، كما ذكره شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله.


(١) التنبيه (ص ٧٩)، الحاوي (ص ٢٣٩).
(٢) التنبيه (ص ٧٩)، الحاوي (ص ٢٣٩).
(٣) الحاوي (ص ٢٣٩)، المنهاج (ص ١٩٤).
(٤) الروضة (٣/ ٤٤).
(٥) تصحيح التنبيه (١/ ٢٥٧).
(٦) الأم (٢/ ١٥٩).
(٧) انظر " التاج والإكليل " (٣/ ١٧١)، و" منح الجليل " (٢/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>