للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٢ - قول " المنهاج " في القول قبالة الباب [ص ١٩٨]: (وهذا مقام العائذ بك من النار) قيل: يعني إبراهيم عليه السلام، فيشير بيده إلى المقام، وقيل: يعني نفسه، فلا يشير، والأول أشهر، فتزاد سنة، وهي الإشارة حينئذ إلى المقام.

١٤٧٣ - قول " التنبيه " [ص ٧٥]: (ويقول في الأربعة منها: " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم؛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار") لم يذكر " المنهاج " صدر هذا الدعاء، وذكر آخره غير مقيد له بالأربعة الأخيرة، بل قال: إنه يأتي به بين اليَمَانِيَّيْنِ، ولفظه: (اللهم؛ آتنا ... إلى آخره) (١)، وكذا في " الروضة " (٢)، لكن الذي في كتب الرافعي و" شرح المهذب ": (ربنا آتنا) (٣)، وكذا رواه أبو داوود وغيره، وهو الموافق للقرآن (٤)، وقال في " شرح المهذب " فيما ذكره في " التنبيه ": نص عليه الشافعي والأصحاب، وعَجَبٌ إهمالُه في " المهذب " (٥).

١٤٧٤ - قول " المنهاج " [ص ١٩٨]: (وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى) لو قال: (في الطوفات) .. لكان أحسن؛ لأن الشافعي والأصحاب كرهوا تسميته شوطًا (٦)، وإن كان النووي اختار في " شرح المهذب " عدم الكراهة (٧)، وقد عبر " التنبيه " و" الحاوي " بالثلاثة دون ذكر الأشواط (٨).

١٤٧٥ - قول " المنهاج " [ص ١٩٩] و" الحاوي " [ص ٢٤٦]: (ويختص الرمل بطوافٍ يعقبه سعي) زاد " المنهاج " [ص ١٩٩]: (وفي قول: بطواف القدوم) فيه أمور:

أحدها: أنه ينبغي تقييد السعي بكونه ركنًا؛ للاحتراز عما لو سعى عقب القدوم، ثم أراد السعي عقب الإفاضة .. فإنه لا يستحب له الرمل فيه على الأظهر؛ لكون هذا السعي ليس ركنًا، بل ولا مستحبًا، فلا عبرة به.

ثانيها: قال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي تقييد الطواف بكونه طواف قدوم أو إفاضة؛ احترازًا عن طواف الوداع إذا خرج؛ فإنه يجوز السعي بعده، ولا رمل فيه.


(١) المنهاج (ص ١٩٨).
(٢) الروضة (٣/ ٨٥).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٤٠٠)، و " المحرر" (ص ١٢٦)، و " المجموع " (٨/ ٤٨).
(٤) سنن أبي داوود (١٨٩٢)، وأحمد (١٥٤٣٥)، وانظر سورة البقرة: ٢٠١.
(٥) المجموع (٨/ ٤٨).
(٦) انظر " الأم " (٢/ ١٧٦).
(٧) المجموع (٨/ ٦١).
(٨) التنبيه (ص ٧٥)، الحاوي (ص ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>