للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صححه، ثم استدرك عليه فصحح المنع من زوائده (١).

ويؤخذ المنع في المجنون من طريق الأولى، وصرح به في "المحرر" (٢)، قيل: والمراد بعدم الإجزاء: أنه لا يقع فرضًا؛ فإن المتولي قال: إذا وقف مجنونًا .. يقع حجه نفلًا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقرّاه (٣)، فالمغمى عليه أولى بذلك، وقد اعتمد ذلك شيخنا الاسنوي في "تصحيحه" (٤)، لكنه قال في "المهمات": إنه خلاف مذهب الشافعي؛ فإنه قال في "الإملاء": فاته الحج، وكان كمن لم يدخلها في أنه لا حج له، وفي "الأم" نحوه؛ ولذلك أطلق "التنبيه" أنه إذا وقف مغمى عليه .. فاته الحج (٥).

قال الأصحاب: وتشترط الإفاقة أيضًا عند الإحرام والطواف والسعي (٦)، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكًا: اشتراطها فيه.

١٥٠٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٠١]: (والصحيح: بقاؤه إلى الفجر) كان ينبغي التعبير بـ (المذهب) كما في "المحرر" (٧)، وكذا في "الروضة": صح على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: في صحته قولان (٨).

١٥٠٣ - قول "التنبيه" [ص ٧٧]: (ومن أدرك الوقوف بالنهار .. وقف حتى تغرب الشمس، فإن دفع قبل الغروب .. لزمه دم في أحد القولين) الأصح: أنه لا يلزمه دم، ولكن يستحب؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٢٠١]: (أراق دمًا استحبابًا)، وعد "الحاوي" الوقوف إلى الغروب من السنن (٩).

لكن صحح النووي في "مناسكه": الوجوب (١٠)، ومحلهما: إذا لم يَعُدْ، فإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم، وكذا إن عاد ليلًا في الأصح، ذكره "المنهاج" (١١)، وصحح في "شرح المهذب": القطع به (١٢)، فينبغي على طريقته التعبير بالمذهب.


(١) الروضة (٣/ ٩٥)، المجموع (٨/ ١٠٤).
(٢) المحرر (ص ١٢٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٤١٦)، و"الروضة" (٣/ ٩٥)، و "المجموع" (٨/ ١٠٤).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٦٢).
(٥) التنبيه (ص ٧٧).
(٦) انظر "المجموع" (٧/ ٢٨).
(٧) المحرر (ص ١٢٨).
(٨) الروضة (٣/ ٩٧).
(٩) الحاوي (ص ٢٤٦).
(١٠) الإيضاح في المناسك (ص ١٠٠).
(١١) المنهاج (ص ٢٠١).
(١٢) المجموع (٨/ ١٠٢, ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>