للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة (١)، قال في "المهمات": وهو الصواب نقلًا ودليلًا؛ فقد رأيته منصوصًا عليه في "الأم" و"الإملاء" (٢)، وروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل غداة يوم النحر: "التقط لي حصىً ... " (٣) الحديث. انتهى.

ويوافقه قول "المنهاج" [ص ٢٠١]: (ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي) إن جعلناه معطوفًا على قوله قبله: (ثم يدفعون إلى منىً) (٤) .. فإن ذلك بعد صلاة الصبح، لكن الظاهر: أنه معطوف على قوله في أول الفصل: (ويببتون) (٥) لأنه يلزم من عطفه على قوله: (يدفعون) (٦) قَصرُ الاستحباب على غير الضعفة والنساء، وهو يعمهم.

١٥٠٩ - قولهم: (ويقف بالمشعر الحرام) (٧) أي: الأفضل ذلك، ولو وقف في غيره من المزدلفة تأدَّى أصل السنة على الأصح، وكذا لو مَرّ ولم يقف .. كفاه؛ كما في "الكفاية" عن القاضي حسين، وأقره، وصرح "التنبيه" بأن قزح هو المشعر الحرام (٨)، وقال الرافعي: هو جبل بالمشعر (٩)، وقال النووي تبعًا لابن الصلاح: هو جبل صغير في آخر المزدلفة، قالا: وقد استبدل الناس به الوقوف على بناء محدث هناك يظنونه المشعر الحرام، وليس كما يظنون، لكنه يحصل بالوقوف عنده أصل السنة كما تقدم (١٠).

وقال المحب الطبري: هو بأوسط المزدلفة، وقد بني عليه بناء، ثم حكى كلام ابن الصلاح، ثم قال: والظاهر: أن البناء إنما هو على الجبل، والمشاهدة تشهد له، قال: ولم أر ما ذكره - يعني: ابن الصلاح - لغيره.

١٥١٠ - قولهم: (ويقطع التلبية مع أول حصاة) (١١) محله: إذا جعله أول أسباب التحلل، كما هو الأفضل، أما إذا قدم الطواف أو الحلق عليه .. قطع التلبية من حينئذ، وأما المعتمر: فيقطع التلبية عند ابتداء الطواف.


(١) انظر "التهذيب" (٣/ ٢٦٧)، و"فتح العزيز" (٣/ ٤٢٢).
(٢) الأم (٢/ ٢١٣).
(٣) سنن النسائي (٣٠٥٧).
(٤) المنهاج (ص ٢٠١).
(٥) المنهاج (ص ٢٠١).
(٦) المنهاج (ص ٢٠١).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٧٧)، و"الحاوي" (ص ٢٤٧)، و"المنهاج" (ص ٢٠٢).
(٨) التنبيه (ص ٧٧).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٤٢٣).
(١٠) المجموع (٨/ ١٢٦).
(١١) انظر "التنبيه" (ص ٧٧)، و"الحاوي" (ص ٢٤٧)، و"المنهاج" (ص ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>