للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١١ - قول "التنبيه" [ص ٧٧]: (ويرفع يده حتى يُرى بياض إبطيه) محله: في الرجل، أما المرأة: فلا ترفع، صرح به الماوردي (١)، وذكره النووي في "تصحيحه" بلفظ: (الأصح) (٢)، ومقتضاه: أن فيه وجهًا: أنها ترفع، قال النشائي وغيره: (ولم أره) (٣)، ويظهر أن الخنثى في ذلك كالمرأة.

١٥١٢ - قوله: (فإذا رمى .. ذبح هديًا إن كان معه) (٤) الهدي المتطوع به لا يدخل وقت ذبحه بالفراغ من الرمي إلا إذا رمى في الوقت المسنون؛ لأن الأصح: اختصاصه بوقت الأضحية، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك (٥).

١٥١٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٢]: (والحلق أفضل) هذا في الحج، وكذا العمرة، كما هو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب، وأطلق النووي في "شرح مسلم": أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة، ويحلق في الحج؛ لأنه أكمل العبادتين، وفصّل الشافعي في "الإملاء" فقال: إن قدم قبل وقت الحج بزمن لو حلق حَمَّمَ رأسه حتى يأتي يوم النحر وثم شعر يُحْلَق .. أحببت له الحلق، وإن قدم يوم التروية أو عرفة في وقت لو حلق لم يحمّم رأسه .. اخترت له أن يقصّر؛ ليحلق يوم النحر، واعتمد في "المهمات" هذا النص، وقال: إنها مسألة نفيسة (٦).

١٥١٤ - قولهم: (وتقصّر المرأة) (٧) زاد "التنبيه" [ص ٧٧]: (ولا تحلق)، وفي "شرح المهذب" وجهان، أصحهما: أنه مكروه لها، والثاني: حرام (٨)، وقيد في "المهمات" الكراهة بثلاث شروط:

أحدها: أن تكون المرأة كبيرة، وقال: المتجه في صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها: أنها كالرجل في استحباب الحلق.

الثاني: أن تكون حرة؛ فالأمة إن منعها السيد من الحلق .. حرم، وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على المتجه.

الثالث: أن تكون خليّة عن الأزواج؛ فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق .. احتمل الجزم


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٤/ ١٨٣).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٢٥٠، ٢٥٣).
(٣) انظر "نكت التنبيه على أحكام التنبيه" (ق ٧١).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٧٧).
(٥) المنهاج (ص ٢٠٢).
(٦) في (د): (ومحل قولنا: إن الحلق أفضل: ما إذا لم ينذره، فإن نذره .. تعين، وقد ذكره "الحاوي"). انظر "الحاوي" (ص ٢٤٣).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٧٧)، و "الحاوي" (ص ٢٤٧)، و"المنهاج" (ص ٢٠٢).
(٨) المجموع (٨/ ١٥٠، ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>