للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بامتناعه؛ لأن فيه تشويهًا، واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع، والأصح: الإجبار، قال: وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر، والأوجه: إثباته. انتهى.

وفي "شرح المهذب" عن العجلي: أن الخنثى كالمرأة (١).

١٥١٥ - قول "التنبيه" [ص ٧٧]: (وهل الحِلاق نسك أم لا؟ قولان) الأظهر كما في "الروضة": أنه نسك (٢)، وفي "المنهاج": أنه المشهور (٣)، وبينهما في اصطلاحه تناف، وقد حكى "التنبيه" هذا الخلاف أيضًا في (باب فرض الحج والعمرة وسننهما) وجعل بدل كونه نسكًا: أنه من الواجبات (٤)، والأظهر: أنه ركن، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك، وعليه مشى "الحاوي" (٥).

١٥١٦ - قولهم: (وأقله: ثلاث شعرات) (٦) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يأخذها دفعة أو متفرقًا، وهو المذهب في "شرح المهذب"، وجزم به في "المناسك" (٧)، لكن كلام "الروضة" وأصلها قبل موانع الحج يقتضي تصحيح أنه لا يكفي أخذها متفرقًا؛ فإنه خرجه على تكميل الدم بذلك، والأصح: عدم التكميل، بل يجب ثلاثة أمداد.

١٥١٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٢]: (حلقًا أو نتفًا أو تقصيرًا أو إحراقًا أو قصًّا) محله: إذا لم يَنذِرِ الحلقَ، فإن نذره وقلنا بوجوبه وهو الأصح .. تعين استيعابه بالحلق، وقد ذكره "الحاوي" (٨).

١٥١٨ - قولهما: (ومن لا شعر برأسه .. يستحب إمرار الموسى عليه) (٩) يقتضي كما في "المهمات" أنه إذا كان على بعض رأسه شعر .. لا يستحب إمرار الموسى على الباقي، قال: والقياس: خلافه.

١٥١٩ - قول "التنبيه" [ص ٧٧، ٧٨]: (ثم يخطب الإمام بالناس بمنى بعد الظهر، قال: ثم يفيض إلى مكة، ويغتسل ويطوف طواف الزيارة) فيه أمران:


(١) المجموع (٨/ ١٥١).
(٢) الروضة (٣/ ١٠١).
(٣) المنهاج (ص ٢٠٢).
(٤) التنبيه (ص ٨٠).
(٥) الحاوي (ص ٢٤٧)، المنهاج (ص ٢٠٤).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٧٧)، و "الحاوي" (ص ٢٤٣)، و "المنهاج" (ص ٢٠٢).
(٧) المجموع (٨/ ١٥٠)، الإيضاح في المناسك (ص ١١٧).
(٨) الحاوي (ص ٢٤٣).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٧٧)، و"المنهاج" (ص ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>