للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انقضاء أيام التشريق (١)، وهو ظاهر "المنهاج" وصريح "الحاوي" كما سيأتي (٢)، وحمل ابن الرفعة الأول على الاختيار، والثاني على الجواز.

١٥٣٣ - قول "التنبيه" في جمرة العقبة [ص ٧٧]: (فيرمى إليها سبع حصيات واحدة واحدة، لا يجزئه غيره) ثم قال في بقية الجمرات: (كل جمرة سبع حصيات كما وصفنا) (٣)، وعبارة "المنهاج" مثله (٤)، وفيهما أمور:

أحدها: أنه يشترط كون الرمي باليد؛ ليخرج الرمي بالقوس والدفع بالرجل، وسكتا عنه، وكذا "الحاوي" لأنه المتبادر إلى الفهم والمعتاد، فاستغنى بذلك عن التصريح به.

ثانيها: يقوم مقام الحصى كل ما يسمى حجرًا، كما صرحا به بعد ذلك، حتى حجر الحديد والياقوت والعقيق والفَيرُوزَج (٥) والزمرد والبلور والزبرجد على الأصح، لا الذهب ونحوه من المنطبعات، ولا اللؤلؤ، وما ليس من طبقات الأرض، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٤٧]: (بحجر وياقوت لا إثْمد)، ولو قال: (ياقوت) بغير عطف .. لكان أحسن؛ لأن الياقوت داخل في اسم الحجر.

ثالثها: أفهم كلامهما: أنه لو وقع الشك في أن الحصاة وقعت في المرمى أم لا؟ أنه يجزئه؛ لجعلهما الواجب الرمي إلى الجمرة، وهو قول قديم، والجديد: المنع، وكذا يرد على "الحاوي".

رابعها: وأفهم أيضًا: أنه لو رمى بحصاة ثم أخذها ورمى بها ... وهكذا سبعًا .. أنه لا يجزئه، وهو وجه رجحه الإمام، وقواه ابن الصلاح (٦)، لكن الأصح: الإجزاء، حكاه الرافعي عن تصحيح البغوي، وصححه في "الشرح الصغير" (٧)، وهو المصحح في "أصل الروضة"، ونقله في "شرح المهذب" عن اتفاق الأصحاب (٨).

خامسها: لا يشترط رميها واحدة واحدة، فلو رمى جملة السبعة سبع مرات .. أجزأه مع انتفاء صفة الوحدة، ولا يرد ذلك على "المحرر" لقوله: (ويشترط رمي الحصيات السبع في سبع


(١) الروضة (٣/ ١٠٧).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٧).
(٣) التنبيه (ص ٧٨).
(٤) المنهاج (ص ٢٠٣).
(٥) الفيروزج: حجر مشرب بزرقة يصفو لونه مع صفاء الجو ويتكدر بتكدره. انظر "حواشي الشرواني" (١/ ١٢٤).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٣٢٢)، و"مشكل الوسيط" (٢/ ٦٦٨).
(٧) انظر "التهذيب" (٣/ ٢٦٧)، و"فتح العزيز" (٣/ ٤٣٩).
(٨) الروضة (٣/ ١١٤)، المجموع (٨/ ١٣٨، ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>