للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقامة بمكة .. صامها بمكة، قاله الروياني في "البحر" (١)، وقياسه: أنه لو أقام ببلد آخر .. صامها فيه.

١٥٧٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٥]: (ولو فاته الثلاثة في الحج .. فالأظهر: أنه يلزمه أن يُفَرِّقَ في قضائها بينها وبين السبعة) فيه أمران:

أحدهما: تعبيره بالأظهر يقتضي أن الخلاف قولان، وكذا في "المحرر"، ورجحه في "أصل الروضة" (٢)، ورجح الرافعي في "الشرح الصغير": أنه وجهان.

ثانيهما: أنه يقتضي الاكتفاء بمطلق التفريق ولو بيوم واحد، وهو قول نص عليه في "الإملاء"، لكن الأظهر: أنه يجب أن يفرق بقدر ما كان يفرق به في الأداء، وذلك أربعة أيام، ومدة سيره إلى بلده؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٢٥٧]: (وفرق القضاء بقدرِهِ) أي: بقدر التفريق في الأداء.

١٥٧١ - قول "التنبيه" [ص ٧٠]: (ولا يجب ذلك على القارن إلا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام، ولا على المتمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، ولا يكون من حاضري (٣) المسجد الحرام) يقتضي أن الشرط المذكور في المتمتع أولًا ليس شرطًا في القارن، وليس كذلك، فالأصح: أن القارن إذا عاد قبل الوقوف إلى الميقات .. لا دم عليه، فكان ينبغي التسوية بينهما في اعتبار الشرطين، ويرد ذلك على "الحاوي" أيضًا؛ فإنه اعتبر عدم العود إلى الميقات في حقيقة التمتع كما تقدم، ولم يعتبر ذلك في القران، فغاير بين حكمهما، وقال في "المحرر" بعد استيفاء الكلام على المتمتع: (وعلى القارن دم كدم المتمتع) (٤)، فاستدرك عليه "المنهاج" وقال [ص ٢٠٥]: (بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام) وهو غني عن هذا الاستدراك، فقوله: (كدم المتمتع) يغني عنه، وإذ قد استدرك هذا .. فكان ينبغي استدراك الشرط الآخر، وهو: عدم العود إلى الميقات.

* * *


(١) بحر المذهب (٥/ ٧١).
(٢) المحرر (ص ١٣٢)، الروضة (٣/ ٥٥).
(٣) في النسخ: (ولا يكون من غير حاضري ... ) بزيادة (غير)، وزيادتها مخلَّة بالمعنى، وعبارة "التنبيه" قريبة مما أثبتناه جدًا، وهي: ( ... وألا يكون من حاضري)، فليتأمل.
(٤) المحرر (ص ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>