للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و"التهذيب" و"البحر" بأن يكون قبل الوقوف (١)، ولا يرد شيء من ذلك على "الحاوي" لقوله [ص ٢٤٤]: (بلا عودٍ إلى ميقات)، وذكر البغوي والفوراني: أنه لو ذهب إلى مسافة القصر وأحرم .. فلا دم (٢).

١٥٦٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٥]: (ووقت وجوب الدم: إحرامه بالحج) يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه، وليس كذلك، فالأصح: جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة، وقد ذكره "التنبيه" فقال [ص ٧٠]: (فإن ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة، والقارن بعد الإحرام بالحج .. جاز على ظاهر المذهب) و"الحاوي" فقال [ص ٢٥٧]: (وقدّم إن اعتمر) وقد توهم عبارته إرادة الإحرام بالعمرة، وهو وجه، فعبارة "التنبيه" أوضح، لكن قوله: (على ظاهر المذهب) يعود للمتمتع فقط؛ فإن القارن في صورة إدخال الحج على العمرة إذا ذبح هديه بعد الإحرام بالحج .. جاز بلا خلاف؛ لأنه خوطب به.

١٥٦٧ - قول "التنبيه" [ص ٧٠]: (فإن لم يجد الهدي) تبع فيه لفظ القرآن (٣)، وعبر "المنهاج" بقوله [ص ٢٠٥]: (فإن عجز عنه في موضعه) وهو أحسن؛ لتناوله العجز الحسي؛ بألَّا يجده أصلًا، أو لا يجد ثمنه، والشرعي؛ بأن يجده ومعه ثمنه، لكنه محتاج إليه، أو يجده غاليًا؛ أي: لا يبيعه صاحبه إلا بأكثر من ثمن مثله .. فلا يجب عليه شراؤه بذلك الثمن، وينتقل للصيام كما في نظائره، وأيضًا: فإنه بيّنَ أن المراد: العجز عنه في موضعه، وهو الحرم، ولا التفات إلى وجوده في غيره.

ولو أحرم بحج ولا هدي، ثم وجده قبل الشروع في الصوم .. نص في "الأم" على وجوبه (٤)، وبنوه على أن الاعتبار بوقت الوجوب أو الأداء أو الأغلظ، وإن وجده بعد الشروع فيه .. نُدب، ولا يجب، ولو أحرم واجدًا له، ثم أعسر .. فهو على الخلاف المتقدم.

١٥٦٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٥]: (ثلاثة في الحج) لا بد من تقييده بأن ذلك قبل يوم النحر، فلو أخر التحلل عن أيام التشريق، ثم صامها .. أثم، وصارت قضاء على الصحيح وإن صدق أنها في الحج؛ لندوره، فلا يراد بقوله تعالى: {في الحج} ولهذا قال "الحاوي" [ص ٢٥٧]: (بين الإحرام والنحر).

١٥٦٩ - قولهم: (وسبعةً إذا رجع إلى أهله) (٥) أي: إن أراد: الرجوع إليهم، فإن أراد:


(١) المهذب (١/ ٢٠٦)، التهذيب (٣/ ٢٥٣)، بحر المذهب (٥/ ٦٤).
(٢) انظر "التهذيب" (٣/ ٢٥٣).
(٣) وهو قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}.
(٤) الأم (٢/ ١٦١).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٧٠)، و"الحاوي" (ص ٢٥٧)، و"المنهاج" (ص ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>