للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"المنهاج" تبعاً "للمحرر" (١)، ولا حاجة لتقييد القيد بكونه لازماً، كما في "الروضة" حيث قال: (هو العاري عن الإضافة اللازمة) (٢) لأن القيد الذي ليس بلازم؛ كماء البئر مثلاً .. ينطلق اسم الماء بدونه، فلا حاجة للاحتراز عنه، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات؛ كقولنا: (غير المطلق هو: المقيد بقيد لازم).

٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه؛ كالزعفران، والأشنان .. لم تجز الطهارة به) فيه أمران:

أحدهما: دخل فيه التغير اليسير، والأصح: خلافه، فلا بد من تقييده بكونه يمنع إطلاق اسم الماء، كما فعل في "المنهاج" (٣).

نعم؛ لو وقع في ماء غير متغير، وتغير به .. ضر، كما قاله ابن أبي الصيف في "نكته" لأنه تغير بما يمكن الاحتراز عنه، وهو الخلط، وفيه نظر.

ثانيهما: يستثنى من كلامه وكلام "المنهاج": المتغير بأوراق الشجر المتناثرة، وبالملح المائي على الأصح فيهما، ولا يرد عليهما المتغير بالتراب؛ لخروجه بقول "التنبيه" [ص ١٣]: (طاهر) فإنه طهور، وصرح به في "المنهاج" (٤).

٥ - قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وإن تغير بما لا يختلط به .. جازت الطهارة به في أحد القولين) هو الأصح.

٦ - قول "المنهاج" [ص ٦٧]: (وطحلب وما في مقره، وممره) أي: من زرنيخ (٥) ونحوه، يشترط: اتصاله به، فلو أخرج منه الطحلب والزرنيخ ونحوهما، ودق ناعماً، وألقي فيه، فغيره .. فالأصح في "شرح المهذب" وغيره: أنه يضر (٦).

٧ - قولهما في المجاور (٧): (كعود ودهن) (٨) كذا أطلق الرافعي وغيره (٩)، وقيدهما جماعة


(١) المنهاج (ص ٦٧)، وانظر "المحرر" (ص ٧).
(٢) الروضة (١/ ٧).
(٣) المنهاج (ص ٦٧).
(٤) المنهاج (ص ٦٧).
(٥) الزرنيخ: أعجمي فارسي معرب، وهو عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، ويستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر "المصباح" مادة (ز ر ن خ).
(٦) المجموع (١/ ١٠٣).
(٧) المجاور: هو ما يمكن فصله، أو ما يتميز في رأي العين، وعكسه المخالط. انظر "حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين" (١/ ٢٢).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و "المنهاج" (ص ٦٧).
(٩) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>