للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تبعاً "للأم" بالمطيبين (١)، وأطلق في "المهذب" العود وقيد الدهن (٢)، وعكس غيره.

٨ - قول "المنهاج" [ص ٦٧] و"الحاوي" [ص ١١٥]: (أو بتراب طرح) لم يقيداه بالقصد، وقيده بذلك في "الروضة" و"شرح المهذب" (٣)، تبعا للرافعي في "شرحيه" (٤)، قيل: والأول أولى، حتى لو طرحه شخص بلا قصد، أو قصد طرحه على الشط، فوقع في الماء، أو طرحه من لا تمييز له .. كان كذلك.

٩ - قول "المنهاج" في المسألة [ص ٦٧]: (في الأظهر) فيه أمران:

أحدهما: تبع "المحرر" في جعل الخلاف قولين (٥)، والمرجح في "الشرح" و"الروضة": كونهما وجهين (٦).

ثانيهما: محل الخلاف: في غير النجاسة الكلبية؛ فإنه لا بد فيها من تكرير إحدى الغسلات به، فلو أزال طهوريته .. لم يستعمل فيه لذلك.

١٠ - قول "الحاوي" [ص ١١٥]: (وتراب وإن طرح، وملح ماء) قد يفهم أن الملح المائي يضر مع الطرح، فلو أخر قوله: (وإن طرح) حتى يعود إليهما .. لكان أحسن، وكأنه إنما صرح به في التراب فقط؛ لاختصاصه بالخلاف، على أن شيخنا الإمام جمال الدين قال في "المهمات": (إن المتجه: ما اقتضته عبارة "الحاوي" لأن حمل التراب بإثارة الريح كثير، بخلاف الملح).

١١ - قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه) فيه أمور:

أحدها: أنه ظاهر في اعتبار القصد، وهو وجه، الأصح: خلافه، ويمكن تأويله على أن المراد: ما يمكن قصد تشميسه عادة -كماء الجرة ونحوها- وإن لم يقصد؛ لتخرج الأنهار والبرك.

ثانيها: أن الكراهة لا تختص بالطهارة، بل تعم ملاقاة البدن في طهارة حدث، وخبث، وتنظف، وتبرد، وشرب، وغير ذلك، صرح به الماوردي والروياني وغيرهما (٧).

ثالثها: أنه شامل لإزالة النجاسة ولو في الثوب، مع أن الكراهة مختصة بالبدن.

ويرد على إطلاقهما كراهة المشمس أمور:

أحدها: الأصح: اختصاص الكراهة بالبلاد الحارة، والأواني المنطبعة، وإليه الإشارة بقول


(١) الأم (١/ ٧).
(٢) المهذب (١/ ٥).
(٣) الروضة (١/ ١١)، المجموع (١/ ١٠٢).
(٤) فتح العزيز (١/ ٢٤).
(٥) المحرر (ص ٧).
(٦) فتح العزيز (١/ ٢٤)، الروضة (١/ ١١).
(٧) الحاوي الكبير (١/ ٤٣)، بحر المذهب (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>