للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"الحاوي" [ص ١١٦]: (منطبع بقطر حار) لكن يستثنى من المنطبع: إناء الذهب والفضة، فلا يكره المشمس فيه، كما نقله الرافعي عن بعضهم (١)، وجزم به في "الروضة" (٢)، ونقله ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" عن الصيدلاني (٣)، ونقل عن الجويني: أن حكمهما كغيرهما (٤).

ثانيها: أن عبارتهما تقتضي أنه لو تشمس بنفسه .. لم يكره؛ لأن التشميس يستدعي شخصاً مشمِّساً، مع أن الكراهة ثابتة سواء تشمس بنفسه أو بتشميس غيره له (٥)؛ ولذلك عبر في "الحاوي" بقوله [ص ١١٥]: (متشمس) بزيادة تاء.

ثالثها: أن عبارتهما شاملة لباقي الحرارة وزائلها، وهو المصحح في "الشرح الصغير"، لكن صحح في "الروضة": زوال الكراهة عند زوالها (٦)، وهذا وارد على "الحاوي" أيضاً.

رابعها: اختار النووي من جهة الدليل عدم الكراهة مطلقاً، وقال: (ليس للكراهة دليل يعتمد) (٧)، ونقله صاحب "الإقليد" عن نص الشافعي.

١٢ - قول "المنهاج" [ص ٦٧]: (والمستعمل في فرض الطهارة -قيل: ونفلها- غير طهور في الجديد) فيه أمور:

أحدها: في قوله: (فرض الطهارة) نظر؛ فإن الوضوء المجدد، والغسل المسنون طهارتان لكل منهما فرض وسنة، فيصدق على المرة الأولى منهما أنها فرض الطهارة، وليست محل جزم على الجديد، بل هي من محال الوجهين فيما أدى به عبادة غير مفروضة، فالأولى أن يقال: (في رفع الحدث أو النجس) كما في "الروضة" (٨)، أو (المستعمل في فرض الطهارة المفروضة).

ثانيها: قوله: (قيل: ونفلها) قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في "حواشيه": (هذه عبارة قاصرة؛ فإنه إن أراد حكاية وجه في أن المستعمل في النفل غير طهور كالمستعمل في الفرض .. كان كلامه مشتملاً به على نقل شيئين:

أحدهما: أن المستعمل في الفرض غير طهور، لا غير.

والثاني: أن المستعمل في أيهما كان غير طهور؛ أي: سواء استعمل في فرض أو نفل، ويلزم


(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢١).
(٢) الروضة (١/ ١١).
(٣) مشكل الوسيط (١/ ١٣٢، ١٣٣).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (١/ ١٩).
(٥) قال ابن هشام: (قد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا، وهو نظير قولهم: يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب: العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو). انظر "مغني اللبيب" (ص ٦٣).
(٦) الروضة (١/ ١١).
(٧) الروضة (١/ ١١)، وانظر "المجموع" (١/ ١٣٠، ١٣١).
(٨) الروضة (١/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>