للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منه أن المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم: غير طهور قطعاً، أما على الراجح: فلكونه مستعملاً في فرض، وأما على الثاني: فلوجود أحد الأمرين وهو: الاستعمال في فرض، وإن أراد معنى آخر .. فلا بد من بيانه.

ولو قال: "وقيل: في عبادتها" .. لحصل الغرض؛ فإنه يحصل منه شيئان:

أحدهما: أن المستعمل في فرض الطهارة غير طهور، لا غير.

والثاني: أن المستعمل في عبادة الطهارة غير طهور، لا غير.

فعلى الأول: المستعمل في غسل الذمية غير طهور؛ لأنه مستعمل في فرض الطهارة.

وعلى الثاني: هو طهور؛ لأنه لم يستعمل في عبادة.

وعبارة "المحرر": "والمستعمل ليس بطهور على الجديد إن كان مستعملاً في فرض الطهارة، وقيل: إن المستعمل في عبادة الطهارة في معناه! ، فذكر العبادة دون النفل، وهي أيضاً قاصرة) انتهى (١).

قلت: المتبادر إلى الفهم من عبارة "المنهاج" في تقرير الوجه الضعيف: أنه لا بد من اجتماع الاستعمال في الفرض والنفل، ولو أراد ما فهمه عنه ابن الفركاح .. لقال: (أو في نفلها) وكلاهما معترض.

ثالثها: مشى على طريقة القولين، وصححها في "شرح المهذب"، لكنه صحح فيه عند الكلام على المستعمل في النجاسة طريقة القطع بالجديد (٢)، وكذا فعل في "الروضة" حيث قال: (غير طهور على المذهب، وقيل: طهور على القديم) (٣) فضعف الطريقة الحاكية للقديم.

وأطلقا الكلام في المستعمل، وهو مقيد بحالة القلة، كما دل عليه قولهما بعد ذلك: (فإن جمع قلتين) (٤).

٣ ا- قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وما تطهر به من حدث) احترز به عن الخبث، فسيأتي، قاله في "الكفاية".

قال النشائي: (لكن ما أخره هو الخلاف في أنه طاهر أو نجس، فيقتضي أنه ليس بطهور جزماً، والخلاف فيه أيضاً كما نقله في "الكفاية"، بل لم يحك الرافعي إطلاق كونه طاهراً) (٥).

قلت: كأن الشيخ أراد هناك بالطاهر: الطهور، كما سيأتي.


(١) بيان غرض المحتاج إلى أدلة المنهاج" (ق ٢)، وانظر "المحرر" (ص ٨).
(٢) المجموع (١/ ٨٠، ٨١).
(٣) الروضة (١/ ٧).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و "المنهاج" (ص ٦٧).
(٥) "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٤)، وانظر "فتح العزيز" (١/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>