للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - قول "الحاوي" [ص ١١٥]: (لغير ذلك الفرض، وله إذا انفصل) يقتضي أن الجنب لو انغمس في ماء قليل، ونوى رفع الجنابة ثم مس ذكره مثلًا، وهو في الماء .. أنه لا يكون له الوضوء بذلك الماء؛ لأنه فرض آخر، وهو موافق لبحث الرافعي حيث قال: (ومقتضي كلام الأصحاب أن الماء لا يصير مستعملًا بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه، وهو مشكل، وينبغي أن يصير؛ لارتفاع الحدث به) انتهى (١).

والمعتمد: إطلاق الأصحاب؛ فقد صرح الخوارزمي بمقتضاه، وهو أنه لو أحدث حدثاً آخر في حال انغماسه .. جاز ارتفاعه به.

وجواب إشكال الرافعي: ما ذكره النووي في "شرح الوسيط" أن صورة الاستعمال باقية (٢).

١٥ - قولهم -والعبارة لـ "التنبيه"-: (وإن كان الماء قلتين، ولم يتغير .. فهو طاهر) (٣) أطلقوا الماء، وهو مقيد بالماء المحض، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في صفاته، وفرضناه مخالفاً، فلم يغيره، فحكمنا بطهوريته، وكان الماء الصرف ينقص عن قلتين بقدر المائع الواقع فيه، فصار به قلتين، ووقعت فيه بعد صيرورته قلتين نجاسة .. فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها، وإنما يدفع النجاسة قلتان من محض الماء.

واستشكل على هذا: تصحيحهم استعمال جميع ذلك الماء وإن كان وحده غير كاف للطهارة، فنزلوا المائع المستهلك فيه منزلة الماء من وجه دون وجه.

١٦ - قولهما: (وإن تغير .. فهو نجس) (٤) فيه أمران:

أحدهما: أورد صاحب "الكفاية"، والنووي والإسنوي في "تصحيحيهما" (٥): أنه يُفهم أنه لو لم يتغير؛ لموافقة أوصافه له .. أنه باق على طهوريته.

وليس كذلك، والجواب: أن التغير شامل للحسي والتقديري، كما أوّل الرافعي عليه كلام "الوجيز" (٦)، فلا إيراد.

ثانيهما: قال في "الكفاية": (إنه يقتضي عدم الفرق بين ما تغير كله أو بعضه، وهو ما صرح به في "المهذب" وغيره، وقال الرافعي: إنه ظاهر المذهب) انتهى (٧).


(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٧).
(٢) شرح الوسيط (١/ ١٢٦).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و "الحاوي" (ص ١١٦)، و"المنهاج" (ص ٦٨).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و "المنهاج" (ص ٦٨).
(٥) "تصحيح التنبيه" (١/ ٦٩)، "تذكرة النبيه" (٢/ ٤٠٢).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤٥)، و"الوجيز" (١/ ١١٢).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤٦)، و"المهذب" (١/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>