للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك .. لم يفسد على الجديد، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٢٥١]: (وعمدُهُ بعلم الحُرْمَة).

١٥٩٤ - قولهما: (وتجب به: بدنة) (١) قد يفهم أن على كل من الرجل والمرأة بدنة؛ أي: فيما إذا لم تكن مكرهة ولا نائمة، وهذه طريقة، والطريقة الأخرى: أن فيه الخلاف في الصيام، وهذا أشهر، كما قال النووي في "شرح المهذب" (٢)، ومقتضاه: ترجيح وجوب بدنة واحدة عليه خاصة، وعبارة "أصل الروضة" تفهم ترجيح هذه الطريقة أيضًا؛ فإنه قال: هل يجب على كل واحد منهما بدنة، أم يجب على الزوج فقط بدنة عن نفسه، أم عليه بدنة عنه وعنها؟ فيه ثلاثة أقوال كالصوم، وقطع قاطعون بإلزامها البدنة. انتهى (٣).

فجزمه أولًا بطريقة الخلاف يدل على ترجيحها، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٢٥٢]: (وإن فسد للزوجة أيضًا)، واقتصر "المنهاج" على وجوب بدنة، ومراده: الترتيب على ما ذكره "التنبيه" و"الحاوي" وهو: أنه إن لم يجد .. فبقرة، فإن لم يجد .. فسَبعْ من الغنم، فإن لم يجد .. قوّم البدنة دراهم، والدراهم طعامًا، وتصدق به، فإن لم يجد .. صام عن كل مد يومًا (٤)، وقد يفهم من التقييد بالأمداد: أنه لو انكسر بعض الأمداد .. طرح، وليس كذلك، بل يكمل المنكسر.

١٥٩٥ - قول "التنبيه" [ص ٧٣]: (وإن تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول .. كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال، ويلزمه بدنة في الثاني، وشاة في الثالث) الأظهر: الثالث، وعليه مشى "الحاوي" (٥) وأراد "التنبيه" بالتكرر: مرتين؛ بدليل قوله: (عنهما)، فلو تكرر أكثر من ذلك .. عُرف حكمه مما تقدم.

١٥٩٦ - قوله: (وإن جامع بعد التحلل الأول .. لم يفسد حجه، وعليه بدنة في أحد القولين وشاة في الآخر) (٦) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" (٧).

١٥٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٦] و"الحاوي" [ص ٢٥٢]: (ويجب القضاء) يتناول الفرض والتطوع، ومحله: ما إذا كان الذي أفسده غير قضاء، أما إذا أفسد القضاء بالجماع .. فإنه لا يقضي هذا القضاء، وإنما يقضي الذي أفسده أولًا؛ لأن المقضي واحد، وقد صرح به


(١) انظر "التنبيه" (ص ٧٣)، و "المنهاج" (ص ٢٠٦).
(٢) المجموع (٧/ ٣٤٠).
(٣) الروضة (٣/ ١٤٠).
(٤) التنبيه (ص ٧٣)، الحاوي (ص ٢٥٣).
(٥) الحاوي (ص ٢٥٢).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٧٣).
(٧) الحاوي (ص ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>