للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكل ما عب وهدر) (١)، وكان ينبغي أن يقول: (وهو كل ما عب وهدر) كما في "المهذب" (٢) لأن هذا هو الحمام على المشهور، فعطفه عليه يقتضي أنَّه غيره، ثم الهدير ملازم للعب، فلا حاجة لاعتباره.

وأطلق "الحاوي" وجوب قيمة غير المثلي، وعد الحمام في أمثلة ما له مثل، وهو الشاة (٣)، ولعله مَيْل إلى أحد الوجهين أن سبب وجوبها فيها: شبهها بها في أن كلًا منهما يألف البيوت ويأنس بالناس، لكن الأصح: أن سببه اتباع الآثار عن السلف؛ لتوقيفٍ بلغهم فيه، ونص عليه الشَّافعي (٤).

١٦١٧ - قول "التنبيه" [ص ٧٢]: (فإن ذبح الصيد .. حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان) أظهرهما: نعم، وهو الجديد، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٢٥٥]: (وَمَذْبُوحُهُ مَيْتَةٌ) وحكم البيض إذا كسره والجراد إذا قتله حكم الصيد إذا ذبحه، كما في زوائد "الروضة" عن الروياني عن الأصحاب، واختار الشيخ أَبو حامد والقاضي أَبو الطيب: حل البيض لغيره قطعًا؛ لأن حله لا يتوقف على فعله، وصححه الروياني أيضًا (٥).

١٦١٨ - قول "التنبيه" [ص ٧٢]: (ولا يملك الصيد بالبيع والهبة) أعم منه قول "الحاوي" [ص ٢٥٣]: (ولا يصح تملكه اختيارًا)، فيتناول قبول الوصية والخلع والرجوع بالإفلاس وإن كان إطلاقهم في التفليس يقتضى خلافه.

١٦١٩ - قول "التنبيه" [ص ٧٢]: (وهل يملك بالإرث؟ فقد قيل: يملك، وقيل: لا يملك) الأصح: الأول، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٢٥٣]: (ويرث، ويزول مِلْكُه، فيرسله) وما ذكره من زوال ملكه عن الموروث تبع فيه الإمام والغزالي (٦)، وفي "التهذيب" وغيره خلافه (٧)، وصححه في "شرح المهذب" فقال: إنه الصحيح المشهور الذي قطع به المحاملي وآخرون، قال المحاملي: إذا قلنا: إنه يملكه بالإرث .. كان ملكًا له يملك التصرف فيه كيف شاء إلَّا القتل والإتلاف (٨).


(١) قال الأزهري: الحمام البري والأهلي يعب إذا شرب، وهو أن يجرع الماء جرعًا، وسائر الطيور تنقر الماء نقرًا وتشرب قطرة قطرة، وقال غيره: العب: شدة جرع الماء من غير تنفس، والهدير: ترجغ الصوت ومواصلته من غير تقطيع له. انظر "تهذيب اللغة" (١/ ٨٦)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٤٧).
(٢) المهذب (١/ ٢١٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٥٥).
(٤) انظر "مختصر المزني" (ص ٧٢).
(٥) الروضة (٣/ ١٥٥)، وانظر "بحر المذهب" (٥/ ٣٩٣).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٤١١)، و"الوجيز" (١/ ٢٧٠).
(٧) التهذيب (٣/ ٢٧٣).
(٨) المجموع (٧/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>