للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب البقرة والشاة على القلع، بل يحصل بمجرد القطع، وكذا عبارة "الحاوي" فإنه بعد تحريم القطع والقلع قال [ص ٢٥٥]: (ويجب في الشجرة الكبيرة: بقرة)، وكذا عبر "التنبيه" في التحريم والضمان بالقطع (١)، إلَّا أن ابن الرفعة حكى عنه التعبير بالقلع.

قال في "المهمات": وتعبير الرافعي بالتامة مشعر به، إلَّا أن يقال: إن التامة للاحتراز عن الغصن، قلت: هو كذلك بلا شك، قال الرافعي: وسواء نقل من الحرم إلى الحل، أو إلى الحرم .. يُنظر: إن يبِسَتْ .. لزمه الجزاء، وإن نبتت في الموضع المنقول إليه .. فلا جزاء، فلو قلعها قالع .. لزمه الجزاء؛ إبقاء لحرمة الحرم (٢).

قال السبكي: وهذا إذا كان الموضوع المنقول إليه من الحرم، أما إن كان من الحل .. فقد صرح جماعة بلزوم الجزاء وإن نبتت، ما لم يعدها إلن مكانها، وفي "المهمات": إن الضمير في قوله: (لزمه الجزاء) يعود للأول كما قال الجرجاني والخوارزمي، وللثاني كما قال سليم والبغوي، وقال البندنيجي: بمطالبتهما كالمغصوب إذا أُتْلِفَ، واقتصر في "الكفاية" عليه، وفي "المهمات": إنه واضح متعين.

١٦٢٣ - قولهم: (ففي الشجرة الكبيرة: بقرةٌ) (٣)، قال الإمام: والبدنة في معناها بلا شك (٤)، وقال السبكي: وفيه نظر.

١٦٢٤ - قولهم: (والصغيرة: شاةٌ) (٥) ضبط الإمام الصغيرة بقدر سُبع الكبيرة، فإن صغرت جدًا .. ففيها القيمة، وجزم به في "أصل الروضة" (٦)، وفي "الاستقصاء في شرح المهذب" أنَّه لا يشترط في البقرة إجزاؤها في الأضحية، بل يكفي فيها تبيع، وهو ابن سنة، بخلاف الشاة لا بد أن تكون في سن الأضحية، ووجَّهَه في "المهمات" بأن الشاة لم يوجبها الشرع إلَّا في هذا السن، بخلاف البقرة؛ بدليل التبيع في الثلاثين منها، قال: وهو يؤخذ من كلام الرافعي في موضع آخر، وإطلاقه في الدماء يقتضي خلافه.

١٦٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٧٤]: (وإن قطع غصنًا منها .. ضمن ما نقص) يستثنى منه: الغصن الصغير، فلا يضمن، وما لو انتشرت الأغصان ومنعت الناس من الطَّرِيقِ وآذتهم .. فإنه يجوز قطع المؤذي منها.


(١) التنبيه (ص ٧٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٥١٨).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٧٤)، و"الحاوي" (ص ٢٥٥)، و"المنهاج" (ص ٢٠٧).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٤١٨).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٧٤)، و"الحاوي" (ص ٢٥٥)، و"المنهاج" (ص ٢٠٧).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٤١٨)، و"الروضة" (٣/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>