للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٦ - قوله: (فإن عاد الغصن .. سقط عنه الضمان في أحد القولين ولا يسقط في الآخر) (١) الأظهر: أنَّه لا يسقط، وهو كالخلاف في عود سن المثغور (٢)، وفي التعبير بالعود تَجوّز؛ لأن العائد مثله لا هو، ومحل القولين: إذا عاد في سنة أخرى، فإن عاد في تلك السنة لكون الغصن لطيفًا كالسواك .. فلا ضمان، وقد يفهم ذلك من قوله: (ما نقص) فإن مثله لا ينقص، وقد يقال: لا بد من نقص وإن قل، والحق: أنَّه إنما أريد: نقص القيمة، ومثل ذلك لا ينقص القيمة، ويجوز الإقدام على قطعه، كما في "شرح المهذب" (٣).

١٦٢٧ - قوله: (ويحرم قطع حشيش الحرم إلَّا الإذخر والعوسج) (٤) في استثناء العوسج من الحشيش نظر؛ فإنه من الشجر، وعبارة "المنهاج" أعم؛ فإنه قال [ص ٢٠٧]: (وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور)، وأعم منه قول "الحاوي" [ص ٢٥٥]: (لا مؤذ) فإنه يتناول الأغصان المنتشرة المؤذية كما تقدم، وعبارة "الروضة" في العوسج: الصحيح الذي قطع به الجمهور، لكنه صحح في "شرح مسلم": تحريمه، واختاره في "تصحيح التنبيه" و"تحريره" من حيث الدليل؛ أي: وهو إطلاق الخبر، كما في "أصل الروضة" (٥)، وفاته فيه ورود النص فيه في "الصحيحين"، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا يعضد شوكها" (٦)، وقد استدل به في "شرح المهذب"، ثم قال: وللقائلين بالمذهب أن يجيبوا عنه: بأنه مخصص بالقياس على الفواسق الخمس (٧).

ورده السبكي: بأن الشوك لا يتناول غيره، فكيف يجيء التخصيص؟ ! قال: نعم؛ التخصيص ممكن في رواية: "لا يعضد شوكها"، واقتصر "التنبيه" على استثناء الإذخر والعوسج، وقال "المنهاج" [ص ٢٠٧]: (والأصح: حِلُّ أخذ نباته لعلف البهائم والدواء) والعلف هنا بسكون اللام؛ لأن المراد هنا: المصدر - وهو بالفتح - الشيء الذي يُعلف به، قال في "شرح المهذب": ولو أخذه ليبيعه ممن يَعْلِف به .. لم يجز (٨)، ومقتضاه: أن الدواء كذلك لا يجوز أخذه للبيع،


(١) انظر "التنبيه" (ص ٧٤).
(٢) المثغور: قال أهل اللغة: وإذا سقطت رواضع الصبي .. قيل: ثغر يثغر فهو مثغور، وأثغر الغلام: نبتت أسنانه. انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٩٩، ٣٠٠).
(٣) المجموع (٧/ ٧٨٣، ٣٧٩).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٧٤).
(٥) الروضة (٣/ ١٦٥)، شرح مسلم (٩/ ١٢٦)، تصحيح التنبيه (١/ ٢٤٨)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٤٨).
(٦) صحيح البخاري (١٥١٠)، صحيح مسلم (٣١٥٣).
(٧) المجموع (٧/ ٣٧٨).
(٨) المجموع (٧/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>