للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر إطلاق الماوردي: الجواز مطلقًا (١)، ومقتضى عبارته: أنَّه لا يتوقف الأخذ للدواء على وجود السبب، بل يجوز تحصيله وادخاره له، ومقتضى تعبير " أصل الروضة" بقوله: (ولو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء) (٢) خلافه، ونازع في "المهمات" في الخلاف في جواز الأخذ للدواء، وقال: الخلاف في الضمان، وأما الأخذ: فجائز قطعًا، وعبر "الحاوي" بعبارة تتناول العلف والدواء فقال [ص ٢٥٥]: (ولحاجةٍ)، وتتناول أمرين آخرين:

أحدهما: لو قطع غير الإذخر للحاجة التي يُقطع لها الإذخر؛ كتسقيف البيوت .. فهو كقطعه للدواء كما قاله الغزالي في "البسيط" و"الوسيط" (٣)، قال في "المهمات": وقلّ من تعرض لهذه المسألة.

ثانيهما: ما يُتغذى به؛ كالرجلة والنبات المسمى في الحجاز بالبقلة ونحوها، فذكر المحب الطَّبري: أنَّه يجوز قطعه؛ لأنه في معنى الزرع، وهو داخل في التعبير بالحاجة، ومقتضى اقتصارهم على النبات: أن ذلك لا يتعدى لغيره، لكن صحح النووي: تحريم إخراج تراب الحرم إلى الحل وأحجاره، ونص عليه الشَّافعي، وأطلق الرافعي كراهته، قال في "شرح المهذب": وهي عبارة كثيرين، أو الأكثرين (٤).

١٦٢٨ - قولهما: (ويحرم صيد المدينة) (٥) فيه أمران:

أحدهما: أنَّه كان ينبغي التعبير بحرم المدينة، كما في "المحرر" و"الروضة" (٦) فإن التحريم لا يختص بالمدينة، وهو في العَرْضِ: ما بين لابتيها؛ أي: الحرتين، وهي: الحجارة السود، وفي الطول: من عَيْر إلى ثور، كما ثبت في "الصحيح" (٧).

وأنكر بعضهم ثورًا، وقال: إنه لا يعرف بالمدينة، وقال: وصوابه: أُحد. وَرُدَّ: بأن ثورًا جبل صغير وراء أُحد، يعرفه أهل المدينة، فأُحُدٌ داخل في الحرم.

ثانيهما: أن ذلك لا يختص بالصيد؛ فالنبات كذلك، كما نقله في "شرح المهذب" عن الشَّافعي والأصحاب (٨)، وسلم "الحاوي" من الأمرين، فقال بعد ذكر تحريم الصيد والنبات:


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٤/ ٣٢٧).
(٢) الروضة (٣/ ١٦٧).
(٣) الوسيط (٢/ ٧٠١).
(٤) المجموع (٧/ ٨٤٣)، وانظر "الأم" (٧/ ١٤٦)، و"فتح العزيز" (٣/ ٥٢٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٧٥)، و"المنهاج" (ص ٢٠٧).
(٦) المحرر (ص ١٣٣)، الروضة (٣/ ١٦٨).
(٧) صحيح البخاري (٦٣٧٤)، صحيح مسلم (١٣٧٠).
(٨) المجموع (٧/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>